حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437988499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439157486/1443
رقم الحكم:437988499
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439157486 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437988499 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٧٤٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها بثمن إجمالي قدره (٣٥٩١٣٩.٤٢) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال، سدد منه (٢٧٨٣٦٢.٨٧) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٠٧٧٦.٥٥) ثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال، استناداً إلى مصادقة رصيد). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي الجلسة اليوم ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية بدعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة والمستندات وذكر بأن موكلته تطلب تخفيض المبلغ وتقسيطه ثم اتفق الطرفان على صلح بأن تدفع المدعى عليها مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال على أن تدفع على ثمانية أقساط كل قسط بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال شهرياً وموعد استحقاق كل دفعة بداية كل شهر ميلادي على أن تكون البداية بتاريخ ١/٤/٢٠٢٢م. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما تتضمن التزام المدعى عليها على سداد مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ريال للمدعية على ثماني دفعات كما هو مبين في الوقائع أعلاه. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح والإلزام به، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث