حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437817200
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٩٥٧٤٩/١٤٤٣
رقم الحكم:437817200
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ؤلعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437817200 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٧٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتنمية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية أعلاه قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته وردت (أسمنت) لمؤسسة المدعى عليه ــ أعلاه ــ (مؤسسة (...) للمقاولات ــ س.ت:(...)) بثمن إجمالي قدره (٤٤٣٣٣٢.١٩) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً وتسعة عشر هللة، دفع منه المدعى عليه مبلغا قدره (٣٠٠٢٩٣.٩٩) ثلاثمائة ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وبقي في ذمته مبلغ قدره (١٤٣٠٢٦) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستة وعشرون ريالاً لم يلتزم بدفعه بعد، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزامه بدفع ذلك المبلغ لموكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/٧/٢٢هـ وفيها حضرت: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) وبالاطلاع عليها تبين أنها لا تتضمن توكيلها من مدير المدعية، وبإفهامها بذلك أفادت أن موكلها في الوكالة وكيل للمدعية بالوكالة رقم (...) وأنها مستعدة بتقديم وكالة صحيحة يثبت فيها صفة الموكل المذكور. هكذا قررت، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسة وفق ما تضمنته (أيقونة التبليغات) في ملف القضية وذلك بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (١٤٣٣١٢٥٧٠) ورقم (٢٢٠٢٢٢٠٣٥٥٣٦٨٠٧٣٠٢)، وبناء عليه وعلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ثم جرى الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى فتبين خلوها مما يثبت سبق اللجوء للمصالحة، وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامةً وفقاً للشكل النظامي المشترط لها، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وبما أن المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن مرفقات صحيفة الدعوى خلت من إرفاق أي وثيقة تخص سبق اللجوء للمصالحة، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حددت آلية تحقق سبق اللجوء للمصالحة بما نصه " يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى، فلذلك ولأن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها؛ طبقاً للمادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ لذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.