حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437013140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439102675/1443
رقم الحكم:437013140
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102675 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437013140 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439102675 لعام 1443ه المدعي: شركه بيت الحياه للطباعه والتغليف المدعى عليه: جمال مبارك عبدالله الشهري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: "قامت موكلتي بتوريد بضاعة للمدعى عليها وهي عبارة عن "كرتون ورقي مختلف الأحجام" في الفترة من (31/10/2012م وحتى 18/06/2014م)، بمبلغ إجمالي قدره (1,669,791) مليون وستمائة وتسعة وستون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريال، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (847,777) ثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (822,014) ثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً وأربعة عشرة ريال [ينظر: "كشف الحساب"]؛ والثابتة بموجب الفواتير المعتمدة من المدعى عليها. [ينظر: "الفواتير"] ولما كانت المدعى عليها قد ماطلت في سداد حقوق موكلتي، وأحوجتها إلى الشكاية ورفع الدعوى وبذل الجهد والمال للمطالبة بحقها، وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات على الآتي: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد"، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف ما نصه: "ولو مطل غريمه حتى احوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، مما يتعين معه والحال كذلك إلزام المدعى عليها بأن تدفع إلى موكلتي أتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ يعادل (15%) من قيمة الدعوى. لذا كله فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: بإلزام المدَّعَى عليها بأن تدفع إلى المدعية المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (822,014) ريال، ثمانمائة واثنان وثمانون ألف وأربعة عشر ريال. ثانيّاً: بإلزام المدَّعَى عليها بأن تدفع إلى موكلتي أتعاب المحاماة التي تكبدتها جراء مُماطلة المدَّعَى عليها مما أحوجه إلى شكايتها مبلغ وقدره (132,300) مائة واثنان وثلاثون الف وثلاثمائة ريال. " ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة الحادية عشرة، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى المرصودة بعاليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه، أجاب قائلا: أدفع بعدم اختصاص الدائرة المكاني بنظر هذه الدعوى، حيث إنني أسكن في خميس مشيط، هكذا أجاب. وبعرض على المدعي وكالة أجاب قائلا: المثبت في السجل التجاري أن مقر المؤسسة في جدة، هكذا أجاب. كما أرفق المدعى عليه العنوان الوطني، والذي تضمن أن مقر السكن في خميس مشيط، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه مؤسسا على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعيَّن بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، واستناداً للفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية ونصها: " ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها " ا.هــ، واستناداً للمادة (75/ 6) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونصّها: " إذا دُفع بعد الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقراراً بتحديد مكان إقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضية " ا.هــــ، وحيث أبرز المدعى عليه وكالة العنوان الوطني للمدعى عليه، وبعد الاطلاع على البيان، وحيث تضمن إقامة المدعى عليه في مدينة خميس مشيط، ولأن المدعى عليه أبدى هذا الدفع ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملاً بما تضمنته المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر هذه الدعوى، لذا أصدرت حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى الماثلة.