حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437041467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439194721/1443
رقم الحكم:437041467
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194721 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437041467 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٤٧٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: المدعي: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٢٣٠١٥) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٢٣٠١٥) على شيك رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٧هـ، وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(يوجد تزوير في الشيك وتم أحالته للجهات المختصة بموجب منازعة)، ومبررات حالة الاستعجال:(وقف خدماتي وتضرري حيث انه يوجد لي اعمال اخرى تضررت)، وتوضيح نوع العلاقة التجارية بين أطراف الدعوى حيث انه كنا شركاء -الصفة التجارية للمدعي- شريك الصفة التجارية للمدعى عليه شريك لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي]، ومن أجل التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى سؤال المدعي هل تطلب وقف التنفيذ لكون الشيك مزور؟ فأجاب بقوله: نعم أطلب وقف التنفيذ لكون الشيك مزور فالتوقيع الوارد فيه لا يخصني هكذا أجاب/ثم جرى سؤاله هل تقدمت بمنازعة لدى محكمة التنفيذ بذلك؟ فأجاب بقوله: نعم تقدمت بذلك وكتبت محكمة التنفيذ كتابًا للبنك المركزي بهذا الخصوص وطلبت من محكمة التنفيذ وقف التنفيذ إلا أن المحكمة طلبت مني إيداع كامل المبلغ كضمان ولم أودع ذلك المبلغ لعدم توفره معي هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية إيقاف التنفيذ الصادر عليه بخصوص (الشيك) المحل الدعوى، بحجة أن تلك الورقة التجارية مزورة، الأمر الذي يجعل حقيقة الدعوى الماثلة (منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط الشكلية للسند التنفيذي)، واختصاص نظر مثل هذه الدعاوى منعقد لقضاء التنفيذ بناءً على اللائحة (١) من المادَّة (الثالثة) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ (١٣/٨/١٤٣٣ هـ) ولوائحه التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٩٨٩٢) وتاريخ (١٧/٤/١٤٣٤هـ) ونصها: كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه ، ولأن النظر فرع عن الاختصاص، ومتى سقط الأصل سقط الفرع، ولأن الاختصاص القضائي والولاية بسماع الدعوى من المسائل الأولية التي تجب مراعاتها قبل الدخول في وقائع القضية، ولا يلزم لها الدفع بعدم الاختصاص من أي من الخصوم، ويُقبل الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث