حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437979121

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439168694/1443
رقم الحكم:437979121
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168694 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437979121 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٦٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم ((...)) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، لقد تعاقدت المدعى عليها شركة (...) مع موكلتي شركة (...) للتشغيل والصيانة بموجب العقد المتفق عليه في يوم الخميس الموافق ٢٢/ ١١/ ٢٠١٧م، وتم تعديل ذلك العقد في يوم الخميس الموافق ٧/ ٥/ ٢٠١٨م، وذلك في توفير العمالة التي طلبتها المدعى عليها من موكلتي، وعدد العمالة ٣٠٠ عامل، وكون موكلتي متخصصه في هذا المجال تم الاتفاق على التعاقد (مرفق العقد). أولاً: لقد التزمت المدعى عليها في هذا العقد وملاحقه بما يلي: ١- التزمت المدعى عليها بدفع مستحق شهري لموكلتي مقابل رسوم الخدمة مبلغ وقدره (٢٥٥,٠٠٠) ريال شهرياً حسب ما هو متفق عليه في ملحق العقد (٠٣). ٢- التزمت المدعى عليها بدفع رواتب العمالة المتفق عليها في العقد للمدعية موكلتي لتقوم موكلتي بدفعها للعمال وذلك حسب العقد وملحق العقد (٠٣). ٣- التزمت المدعى عليها بدفع رسوم التأمين الطبي، وجميع رسوم الحكومة، ونهاية الخدمة لسنتين، وتذكرة العطلة، وذلك حسب ما نص عليه ملحق العقد (٠٣). ثانياً: لقد نص العقد المتفق عليه بين الطرفين في البند رابعاً على طريقة الدفع في المواعيد المستحقة دون تأخير وهي على النحو التالي: ١- يقوم الطرف الثاني (المدعى عليها) بتزويد الطرف الأول (المدعية) بجداول العمل اليومية (الحضور والانصراف) للعمال، في يوم ٢٢ من كل شهر ميلادي مستحق. ٢- يقوم الطرف الأول (المدعية) بمراجعة جداول العمل اليومية وإرسال المطالبة المالية للطرف الثاني (المدعى عليها) في يوم ٢٥ من كل شهر ميلادي مستحق. ثالثاً: لقد استحقت موكلتي حتى تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢١م، الموافق ١١/ ٣/ ١٤٤٣هـ، وإيقاف العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها مبلغ وقدرة (١١.٥٥٦.١٩٧.٣١)، وذلك بسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد وعدم سدادها ما عليها من مستحقات (مرفق كشف حساب بذلك). رابعاً: لقد تسبب اخلال المدعى عليها في هذا العقد المتفق عليه بسبب عدم التزامها في دفع رواتب العمال، بمخالفات على موكلتي من مكتب العمل، بلغ قدرها (٤٨.٠٠٠) ريال حتى تاريخ ٤/ ٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٩/ ١١/ ٢٠٢١م، وقد تزيد عن هذا المبلغ، وبالتالي تلتزم المدعى عليها بدفع هذا المخالفات لأنها كانت بسبب عدم التزامها وأخلالها بالعقد، ولقد نص العقد على ذلك في المادة السادسة الفقرة الثانية. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم حفظهم الله، ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق لموكلتي مبلغ وقدره (١١,٥٥٦,١٩٧,٣١) ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٨.٠٠٠) ريال مخالفات من مكتب العمل، وقد يزيد هذا المبلغ. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١,٦٠٤,١٩٧) ريال، هذه دعواي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل مدير الشركة المدعية السابق تعريفه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحقها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب قائلاً: أحصر دعواي في طلب إلزام المدعى عليه بطلباتي المبينة في صحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل طلبه يتعلق بقيمة توريد عمالة للمدعى عليها فأجاب نعم تم توريد عمالة للمدعى عليها للتشغيل والصيانة ثم سألته الدائرة هل سبق تقديم هذه القضية أو صدر حكم فيها فأجاب بأنه تم تقديم دعوى في المحكمة التجارية بالرياض ولكن حكم بعدم قبولها لعدم تقديم الصلح، ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعية في هذه الدعوى يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١,٦٠٤,١٩٧) ريال يمثل المبلغ المتبقي من توريد عمالة للمدعى عليها للتشغيل والصيانة، وبما أن النزاع بين طرفي هذه الدعوى متعلق بتوريد العمالة فيكون خارج الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية؛ بناء على قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٢ه - بخصوص قضايا توريد العمالة - القاضي بخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم التجارية وأن المختص بنظرها هو المحاكم العامة؛ وعليه فإن نظر الدعوى لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، بل تختص بنظره المحاكم العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحاكم العامة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث