حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437043841

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439132205/1443
رقم الحكم:437043841
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439132205 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437043841 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439132205 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه ذكر فيها (تم التعاقد مع مؤسسة (...) سجل تجاري (...)وفقا لعقد التأجير وبياناته كالاتي: عقد تأجير (...)) بتاريخ 02/07/2018م المتضمن علي تأجير قاعات (...) وبيناتها كالاتي:- عدد (1) قاعة (...) بمساحة 4000 متر بطول 200 متر وعرض 20 متر وارتفاع جنب 4 أمتار وارتفاع وسط 7,5 متر و عدد (1) قاعة (...) بمساحة 225 متر بطول 15 متر وعرض 15متر وارتفاع جنب 4 أمتار وارتفاع وسط 7,5 متر و عدد (1) قاعة (...) بمساحة 200 متر بطول20 متر وعرض 10متر وارتفاع وسط 7,5 متر ارتفاع جنب 4 متر و عدد (1) قاعة (...) بمساحة 375 متر بطول 15متر وعرض 25متر وارتفاع جنب 4 أمتار وارتفاع وسط 7.5متر و عدد (2) قاعة (...) بمساحة 50 متر بطول5 متر وعرض 5متر وارتفاع وسط 7,5 متر ارتفاع جنب 4 متر و عدد (1) قاعة (...) بمساحة 200 متر بطول20 متر وعرض 10متر وارتفاع وسط 7,5 متر ارتفاع جنب 4 متر بالإضافة جوانب سلندوتش بانل وانارة لكامل مساحة القاعة بالإضافة لتكييف كامل الخيمة و ذلك لمدة ايجار قدرها 90يوم تبدأ من تاريخ 25/09/1439ه بمبلغ (514500) خمسمائة وأربعة عشر الف وخمسمائة ريال. وعلي يكون دفع قيمة الإيجار على ثلاث دفعات الدفعة الاولي 25% والثانية شيك بقيمه 25% بعد بدء الفاعلية ب 15 يوم والدفعة الأخيرة 50% بعد شهر من الفاعلية وقد سدد المدعى عليه مبلغ وقدره 260500 ريال مائتين وستون ألف وخمسمائة ريال وبقي بذمتها مبلغ 254000 ريال مائتين وأربعة خمسون ألف ريال. وقد أوفت موكلتي وقامت بتوريد الخيمة محل عقد الايجار الا انها فوجئت بقيام المدعى عليها بالامتناع عن السداد رغم مطالبتها أكثر من مرة ولقول الله تعالي: (يا أيها اللذين آمنو أوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلي الله علية وسلم: (المسلمون على شروطهم). وحيث أنه تم مطالبه المدعى عليها بكافة الطرق الودية لسداد المبلغ المتبقي بذمتها من عقد الايجار وقدره (254000) مائتين وأربعة خمسون ألف ريال. وقد أخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها حسب نص العقد وقد حل عليها مبلغ وقدره (254000) مائتين وأربعة خمسون ألف ريال ولرغبه المدعية في الحصول على مستحقاتها)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (254000) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (25000) خمسة وعشرون ألف ريال اتعاب المحاماة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 23/07/1443ه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 24/08/1443ه، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبعرضها على وكيل المدعى عليه ذكر (حيث أنني أقيم بمدينة جدة وبحسب لائحة المرافعات الشرعية أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، كما أن العقد المقدم من المدعية أنكر التوقيع ولا أعرف عنه شيء. لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية. ثم أرفق عنوانه الوطني المتضمن صحة ما ذكر وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن العقد محل الدعوى نص على أن الاختصاص منعقد لمحاكم الرياض ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العقد المرفق فتبين خلوه من تواقيع أو ختم للمدعى عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل تأسيساً على أن مقر المدعى عليه يقع في مدينة جدة وذلك بحسب العنوان الوطني الخاص بالمدعى عليه، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ، وبما أن من الثابت أن مكان إقامة المدعى عليها يقع في مدينة (جدة) بحسب العنوان الوطني للمدعى عليه كما نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على (1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.) الأمر الذي يجعل طلب المدعى عليه وكالة الحكم لموكله بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض المكاني بنظر هذه الدعوى ، لما هو مدون بالأسباب في صك الحكم وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث