حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437743249
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42812733/1442
رقم الحكم:437743249
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812733 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437743249 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42812733 لعام 1442 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقليات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على تقديم خدمات الانترنت بتاريخ (2011/ 05/ 16م) بموجب عقد الخدمات واستمارة الخطوط بقيمة تعاقد رسوم تأسيس مبلغ (10,000) ريال كرسوم أولية وحيث تم التوقيع على العقد من قبل الموظف المفوض والمصادق عليها من قبل المؤسسة بموجب الختم الرسمي للمؤسسة، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمة تلك الخدمات حيث بلغت قيمة تلك الخدمات مبلغ (165.565.82) ريال، حيث استحقت موكلتي هذا المبلغ بتاريخ (1442/ 07/ 23هـ) وقامت بإصدار فاتورة بتاريخ (1442/ 07/ 23) بحسب نظام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب المادة رقم (57) من اللائحة التنفيذية ويمكن لها الاعتراض عليها خلال مدة (60) ستون يوما وفي حال لم يتم الاعتراض على الفاتورة فيسقط حقها في الاعتراض، وأرفق وكيل المدعية عقد خدمات واستمارة خطوط وفاتورة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 22 /10/1442هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها (...) ذو الهوية الوطنية (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته ذكر بأنها عقد خدمات واستمارة خطوط وفاتورة، وبسؤال المدعى عليها عن جوابها طلبت مهلة لذلك وعليه أحالت الدائرة طرفا الدعوى لتبادل المذكرات لتقديم المدعى عليها جوابها. وفي تاريخ 24/12/1442هـ، حضر طرفا الدعوى وأفاد المدعى عليه أنه يطلب مهلة أخيرة للإجابة اذ لم يتمكن من الاطلاع على ما قدمته المدعية فأمهل لذلك. وفي تاريخ 26/04/1443هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد من البينات ذكر بأن ليس لديه سوى ما قدم ثم سألته الدائرة هل يرغب بتوجيه اليمين النافية للمدعى عليها فقرر رفضه لذلك مشيراً إلى أن المدعى عليها قد أقرت بجزء من المطالبة في جلسات سابقة ودفع بأن بعضها يخص المالك السابق للمؤسسة مكتفيا بذلك بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي تاريخ 08/07/1443هـ، حضرت المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن عدد الخطوط افاد بأنها (1000) ألف خط مستندا على المادة 57/2 من اللائحة التنفيذية من نظام الاتصالات مكتفيا بذلك وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي تاريخ 12/07/1443هـ، حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته أكتفى بما قدم وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (165.565.82) ريال، وإلزامها بمبلغ (20.000) ريال كأتعاب محاماة، وذلك مقابل تقديم خدمات اتصالات للمدعى عليها، وحيث أبرز وكيل المدعي بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها، كما أبرز فواتير صادرة عن موكلته مستندا على المادة 57/2 من اللائحة التنفيذية من نظام الاتصالات ونصها" يحق للمستخدمين تقديم شكاويهم إلى مقدمي الخدمة المتعلقة بخدمتهم، على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الشكوى٦٠ يوماً من تاريخ الواقعة محل الشكوى أو من صدور الفاتورة محل الاعتراض، ما لم يوما يتبين عدم علم المستخدم بالفاتورة أو تاريخ الواقعة في حينه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعي ما يثبت تكلف موكله بأية أتعاب الأمر تمضي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للنقليات، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (165.565.82) مائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ألف واثنان وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.