حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437991561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177833/1443
رقم الحكم:437991561
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177833 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437991561 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٨٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لصيانة المضخات التجارية فرع شركة (...) المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) للمحولات الكهربائية المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد بضاعة عبارة عن خلية الجهد المتوسط ذات القياس إضافة إلى محطة الجهد المتوسط لموكلته مقابل مبلغ وقدره (٢٩٥.٠٠٠) ريال، وقد استلمت موكلته جزء من المبيع بقيمة (٥٨.٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تورد البضاعة كما جاء في العقد؛ وختم دعواه بطلب: فسخ العقد المبرم الطرفين بسبب (الغش). وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحة، وبسؤال الحاضر عن سبب ذلك أجاب بأنه تم التقدم بالدعوى عبر بوابة ناجز ومن ثم تم إحالتها إلى منصة تراضي ولم يتم عقد جلسة مصالحة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمعممة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوى سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث