حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437047739
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439190534/1443
رقم الحكم:437047739
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439190534 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437047739 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٠٥٣٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) الانشاء للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أنظمة تحكم في المباني وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٣٠٠٠٠٠) مليون وثلاث مئة ألف ريال سعودي سدد منه (٦٥٠٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٦) ستة أشهر ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...) للمقاولات، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة (...) للمقاولات وآلية التوريد بين الطرفين (سبق لموكلتي التعاقد مع المدعى عليها بشأن قيام موكلتي بتوريد وتركيب أنظمة التحكم في المباني وذلك بموجب أمر التوريد الصادر من المدعى عليها رقم (١-٠٦٨-٧٧٩٧) وتاريخ ٢٥-٧-٢٠١٧م بقيمة قدرها (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال وتم إتمام كافة الأعمال المتعلقة بموكلتي إلا أن المدعى عليها امتنعت عن استلام اللوحات الخاصة بجزء من التعامل وتبقى على المدعى عليها مبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، ٢- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (الامتناع عن سداد المستحقات واستلام اللوحات دون مبرر، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م، مما تسبب بـ(فوات المنفعة من استلام المبالغ المالية في بعد التوريد والتأخر في سداد الموردين)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الامتناع عن سداد مستحقات موكلتي) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي)، ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالامتناع عن سداد المبلغ مما أدى إلى (تحمل نفقات توكيل محام للمطالبة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، الأسانيد: العقد المؤرخ في ٣٠-١-٢٠١٧م.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه، حضر اطراف الدعوى المشار اليهم أعلاه ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن سبب اختلاف المسمى للمدعى عليها في العقد فأفاد الأطراف بان الاسم الوارد في العقد هو الاسم القديم للمدعى عليها وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى أجاب قائلا: اطلب إحالة هذه القضية الى الدائرة الثانية في المحكمة التجارية واما جوابنا عن موضوع الدعوى فموكلتي تنفي استحقاق المدعية للمبلغ التي تطالب به نظرا لعدم تنفيذها للأعمال محل الاتفاق هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح والصحيح ما ذكرنا وتوجد لدينا بينة وهي مرسلات واطلب مهلة لإرفاقها وسالته الدائرة بعرض البينات في هذه الجلسة فقال لا تحضرني ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في الأسانيد المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث لم يرفق المدعي المراسلات بين الطرفين، وبناء على الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين لها نقص في الأسانيد من جهة كون المراسلات بين الطرفين غير مرفقة سألت الدائرة المدعي وكالة بعرضها في الجلسة فقال لا تحضرني هكذا أجاب وطلب مهلة وحيث أن المراسلات من الأسانيد الأساسية التي تستند عليها المدعية في مطالبتها وقد طلب مهلة لإرفاقها وحيث لم يذكر المدعي وكالة ظروف منعت دون إرفاق المستندات المطلوبة ما ترفض الدائرة طلب الاستمهال وحيث عدم إرفاق هذه المستندات مع صحيفة الدعوى مما يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٧ من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها ...إلخ وعليه أرتأت الدائرة عدم اكتمال الأسانيد في صحيفة الدعوى الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.