حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437049770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202866/1443
رقم الحكم:437049770
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202866 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437049770 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439202866 لعام 1443ه المدعي: فاطمه ناصر محمد بن خنفور المدعى عليه: انس هاشم بن علي الاهدل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٥١٩٠٠٨٢) المؤرخ في ١٤٤١/١٠/١١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٧٩٢٢٢٤) على السند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ، وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (حيث أنه تم إيقاف خدمات موكلتنا فاطمة ناصر محمد خنفور، رقم هوية (...)من قبل محكمة التنفيذ بالرياض، بموجب القرار رقم ٤١٥١٩٠٠٨٢والصادر بتاريخ ١١/٤٠/١٤٤١هـ ونظراً لظروفها الصحية لم تتمكن من متابعة القضية خلال الفترة الماضية وقد قامت بتوكيلنا لإيقاف هذا القرار الغير المبرر، وحيث إنه وبعد اطلاعنا على ملف القضية تبين أن هذا السند بني على أنه قيمة بضاعة ثبت عدم استلامها ونملك المستندات والبينات المؤكدة لذلك وعليه نأمل فتح قضية منازعة حول هذا المستند)، ومبررات حالة الاستعجال: (وقف السند حيث أنه تم ايقاف خدمات موكلتنا فاطمة ناصر محمد خنفور، رقم هوية (...)من قبل محكمة التنفيذ بالرياض بموجب القرار رقم ٤١٥١٩٠٠٨٢والصادر بتاريخ ١١/٤٠/١٤٤١هـ ونظراً لظروفها الصحية لم تتمكن من متابعة القضية خلال الفترة الماضية وقد قامت بتوكيلنا لإيقاف هذا القرار الغير المبرر وحيث أنه وبعد اطلاعنا على ملف القضية تبين أن هذا السند بني على أنه قيمة بضاعة ثبت عدم استلامها ونملك المستندات والبينات المؤكدة لذلك وعليه نأمل فتح قضية منازعة حول هذا المستند. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 25-08-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته: عبدالرحمن عبدالله حمد اليابس، بموجب الوكالة رقم (431735295)، كما حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها: موضي محمد حمود القحطاني، بموجب الوكالة رقم (43736423)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٥١٩٠٠٨٢) المؤرخ في ١٤٤١/١٠/١١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٧٩٢٢٢٤) على السند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ، وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (حيث أنه تم إيقاف خدمات موكلتنا فاطمة ناصر محمد خنفور، رقم هوية (...)من قبل محكمة التنفيذ بالرياض، بموجب القرار رقم ٤١٥١٩٠٠٨٢والصادر بتاريخ ١١/٤٠/١٤٤١هـ ونظراً لظروفها الصحية لم تتمكن من متابعة القضية خلال الفترة الماضية وقد قامت بتوكيلنا لإيقاف هذا القرار الغير المبرر، وحيث إنه وبعد اطلاعنا على ملف القضية تبين أن هذا السند بني على أنه قيمة بضاعة ثبت عدم استلامها ونملك المستندات والبينات المؤكدة لذلك وعليه نأمل فتح قضية منازعة حول هذا المستند)، ومبررات حالة الاستعجال: (وقف السند حيث أنه تم ايقاف خدمات موكلتنا فاطمة ناصر محمد خنفور، رقم هوية (...)من قبل محكمة التنفيذ بالرياض بموجب القرار رقم ٤١٥١٩٠٠٨٢والصادر بتاريخ ١١/٤٠/١٤٤١هـ ونظراً لظروفها الصحية لم تتمكن من متابعة القضية خلال الفترة الماضية وقد قامت بتوكيلنا لإيقاف هذا القرار الغير المبرر وحيث أنه وبعد اطلاعنا على ملف القضية تبين أن هذا السند بني على أنه قيمة بضاعة ثبت عدم استلامها ونملك المستندات والبينات المؤكدة لذلك وعليه نأمل فتح قضية منازعة حول هذا المستند)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مبررات الطلب؟ فأجاب: بأنه يحيل إلى ما أورده من أسباب في صحيفة الدعوى، وأن موكلته تعرضت لنصب واحتيال وتاريخ السند لأمر صادر قبل العقد، وأنه يحصر طلبه فيما يلي: أولاً: إيقاف تنفيذ السند لأمر، وسألته الدائرة هل تم إقامة دعوى موضوعية؟ فأجاب بأنه تم إقامة دعوى تجارية، وبعد الاطلاع على لائحة المدعية وطلبها المستعجل، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للبت فيها.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن عقد بيع؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى: وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٥١٩٠٠٨٢) المؤرخ في ١٤٤١/١٠/١١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٧٩٢٢٢٤) على السند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال ؛ تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعية هو فتح منازعة تنفيذ تأسيساً منه على عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر، بدعوى أنه النصب والاحتيال وأنه دون مقابل، ومن ثم فيكون طلب المدعية نظر موضوعي للدعوى يمس أصل الحق المتنازع عليه، والحالة هذه يخرج عن كونه طلباً مستعجلاً تسري عليه أحكام الطلبات العاجلة، حيث يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعية بعدم الاستحقاق له ومسبباتها المذكورة، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.