حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437969065
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165400/1443
رقم الحكم:437969065
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165400 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437969065 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439165400 لعام 1443هـ المدعي: سعيد صالح بن سعيد الغامدي المدعى عليه: شركة المجول للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥هـ على أن يقوم بالترافع وكتابة المذكرات القانونية في الدعوى المقامة من (شركة المجول للتجارة والمقاولات) ضد (مؤسسة ربوع البناء للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٠٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بقيمة توريد مواد كيميائية بلغت قيمتها: (383,081) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وواحد وثمانون ريالاً، لصالح (شركة المجول للتجارة والمقاولات)، على أن يستحق نسبة (١٥%) من المبلغ المحكوم به متى تم الحكم لصالحه، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة ربوع البناء للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها حنان محمد مرجح الشلوي سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة المجول للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره:(383,081) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وواحد وثمانون ريالاً، وذلك حسب الصك رقم (١٠٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٤هـ، وعليه يستحق (57,462) سبعة وخمسون ألفا وأربعمئة واثنان وستون ريالا لم يصل منه شيء، وطلب: إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 1443-08-13، حضر فيها أطراف الدعوى أصالةً،ثم قرر المدعي بأنه لم يقم بالإخطار ولا بالمصالحة مع المدعى عليها، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان يسبق نظر الدعوى التجارية استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث ثبت للدائرة بما هو مبين في واقعات هذه الدعوى ومستنداتها أن المدعي لم يتقدم بطلب اجراء المصالحة مع المدعى عليها، كما أنه لم يخطر المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به، وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت وجوباً على طلب اجراء المصالحة في هذه الدعوى قبل قيدها، كما نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على وجوب إخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.