حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437949212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073609/1443
رقم الحكم:437949212
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073609 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437949212 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٦٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عطورات وتاريخ ابتداء التعامل ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ بثمن إجمالي قدره (٢٠,٦٠٩) عشرون ألف وست مئة وتسعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٠٩) عشرون ألف وست مئة وتسعة ريال، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م إلى تاريخ ٠٨/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، يتضمن مجموعة عمليات بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٦٠٩.٠٨) عشرون ألف وست مئة وتسعة ريال وثمانية من عشرة هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وقامت الدائرة بعرض الصلح على الطرفين ولم يتم ذلك وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بما يلي : أولًا: صحة التعامل المذكور في الدعوى ولكن الفرع الذي اشترى العطورات من المدعية تم بيعه لطرف ثالث وهي شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) وكان بيع الفرع بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠١٩ م.ثانيًا: المتبقي للمدعية مبلغ قدره (٤٣٦١) أربعة آلاف وثلاث مئة وواحد وستون ريال فقط وليس كما ذكرته في دعواها لوجود سدادات لم تذكرها المدعية وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهله للرد، وعليه قررت الدائرة فتح باب تبادل المذكرات، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد جرى سؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله حيث لم يتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية، فأجاب بأن لديه جوابًا حاضرًا وهو كالتالي: (أن المدعى عليه أقر بصحة التعامل مع موكلتي وأقر بصحة المبالغ الواردة في كشف الحساب إلا أنه ادعى سداد جزء من مبلغ الدعوى وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٤٣٦١) أربعة آلاف وثلاث مئة وواحد وستون ريال والمبالغ المطالب بها كانت قبل تاريخ البيع الذي يدعيه، وعلى ذلك يكون المدعى عليه وصل إقراره بما يسقطه فيكون عبء الإثبات يقع عليه بسداد باقي المبلغ) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يوجد سدادات بالفعل للمدعية واستمهل لإرفاق السدادات في الجلسة القادمة كما تمسك بأن الملتزم بالمديونية هو المشتري للفرع الذي تعامل مع المدعية، وبسؤاله إن كان تم إشعار المدعية بانتقال ملكية الفرع الذي تعامل معها إلى المشتري والتزامه بالمديونية فأجاب بأنه تم إشعار المدعية بذلك ولم تعترض، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه وكالة من قيام المدعى عليها بإشعار المدعية بانتقال المديونية إلى المالك الجديد غير صحيح، وبسؤال المدعي وكالة البينة على إشعار المدعية بانتقال المديونية من ذمتها إلى ذمة المالك الجديد للفرع الذي تعامل مع المدعية فأجاب بأنه يطلب مهلة لذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد جرى سؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله من تقديم البينة على السدادات التي ذكرها، والبينة على إشعار المدعية بانتقال ملكية المؤسسة إلى مالك جديد، فأجاب بأنه لم يتحصل على بينة السدادات التي أشار إليها في الجلسة الماضية، أما إشعار المدعية بانتقال الملكية فقد تم ذلك شفهيًا عن طريق جمع المناديب وشرح موضوع انتقال الملكية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن المدعية لم تتبلغ بانتقال ملكية المؤسسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على السجل التجاري للمدعية، واتضح أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وأكد المدعية بأنه يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ( ٢٠,٦٠٩) عشرون ألف وست مئة وتسعة ريال وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٠٩) عشرون ألف وست مئة وتسعة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أنه أقر بصحة التعامل ونازع في مقدار الثمن المدعى به، بكونه قد سدد جزء من هذا المبلغ أما بقيته فلا يلزمه لكون الفرع الذي اشترى العطورات من المدعية تم بيعه لطرف ثالث. وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه؛ كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م إلى تاريخ ٠٨/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، يتضمن مجموعة عمليات بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٦٠٩.٠٨) عشرون ألف وست مئة وتسعة ريال وثمانية من عشرة هللة. وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعامل مع المدعية وأقر بصحة المبالغ الواردة في كشف الحساب إلا أنه ادعى سداد جزء منها وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٤٣٦١) أربعة آلاف وثلاث مئة وواحد وستون ريال، ولم يقدم بينة على ما يدعيه، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولأن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ووفقًا للفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، أما ما دفع به المدعى عليه من انتقال ملكية الكيان التجاري الذي اشترى من المدعية وبالتالي لا يصح مطالبته بالمتبقي من المديونية ، فإن المدعى عليه لم يقم بإثبات تطبيقه للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية التي نظمت المسؤولية في التعامل مع الديون على الكيان التجاري عند انتقال ملكيته من طرف إلى طرف آخر ، وبالتالي يكون المدعى عليه مسؤولا عن كامل المديونية وله العود على مالك الكيان التجاري الجديد بما دفعه للمدعية لذا فقد انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية رقم/ (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم/ (...) مبلغَا قدره (٢٠,٦٠٩) عشرون ألفا وستمائة وتسعة ريال ، والله الموفق.