حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437961279
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439131917/1443
رقم الحكم:437961279
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131917 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437961279 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439131917 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: الشركة (...) والاغذية المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن لحوم مستوردة من دولة (...) للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (879.000) ريال، وقد قامت المدعية بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (879.000) ريال. أأوبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين للدائرة عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت على ما يلي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) كما نصت المادة الحادية عشرة من اللائحة على ما يلي: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1/ دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام أيا كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة. ولما كان الأمر كذلك وكانت الدعوى الماثلة تدخل في مضمون المادة المشار إليها أعلاه، وبالتالي فيشترط لها سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم تقدم المدعية ما يثبت إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحة مع عدم إرفاق ما يثبت ذلك إذ نصت المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (1/ يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. 2/ تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة). كما لا ينال من ذلك الدفع بأنه تم تقديم الدعوى عبر بوابة ناجز ومن ثم تمت الإحالة إلى منصة تراضي من خلالها إلا أنه لم يتم إرفاق محضر الصلح، لكون هذا الإجراء مخالف لصدر المادة (58) المشار إليها أعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى وفي هذه الحالة تم اللجوء للمصالحة بعد قيد الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.