حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437020531
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439018530/1443
رقم الحكم:437020531
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018530 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437020531 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٨٥٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم المدعي وكالة (...) عن المدعي (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة, جاء فيها: قام سبق وأن تم إبرام عقود تأجير معدات مع موكلتي العقد الأول رقم (SUB/ PMV/٠٠٧٢/٢٠) وتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م بتأجير معدات عبارة عن (بلدوزر D٩R وبلدوزر D٩N GL]M) ؛ والعقد الثاني برقم (SUB/ PMV/٠٠٨٣/٢٠) بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢م بتأجير معدات عبارة عن (بوكلين ٢٢٠دقاق + باكيت) والعقد الثالث برقم PMV/TAIF/SUB/٠٠٢/٢٠)) بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠م بتأجير معدات عبارة عن (عدد (٢)شيول ٩٨٠ موديل كتربلر زون ٦+عدد (٢) جريدر ١٤H موديل كتربلر زون ٣،٦،٧ وأعمال اساس حصوي + عدد(٣) رصاصة ٢٥ طن ديناباك زون ٣،٦،٧ وأعمال اساس حصوي) لمدة١٣ شهر ، وذلك لتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل في مدينة الطائف حي السيل الكبير وبلغت تكلفة الأعمال التي قام بها موكلتي مبلغ وقدره (١,٨٥٦.٨٠٦.٨٤ ريال) مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وستة ريال وأربعة وثمانون هللة والمثبتة بموجب الفواتير و المستخلصات سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٤٢,٨١١ ريال) سبعمائة واثنان وأربعون ألف وثمانمائة وأحدى عشر ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره(١,١١٤,٠٠٤.٨٤ ريال) مليون ومائة وأربعة عشر ألف وأربعة ريالات وأربعة وثمانون هللة كما تم اشعار المدعى عليها بضرورة سداد ما في ذمتها من مبالغ لموكلتي إلا انها لم تستجب مع موكلتي ولم تقم بالسداد حتى تاريخه مما اضطرا بموكلتي لرفع هذه الدعوى للحكم لها بالزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة في ذمتها. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١١٤٠٠٤) مليون ومائة وأربعة عشر ألفًا وأربعة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م إلى ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، هذه دعواي. وأرفق ف صحيفة دعواه العقود محل الدعوى وصور من المستخلصات والفواتير المذكورة في صحيفة دعواه. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد عُقد لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي يوم الأحد ٢٧ /٦/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا:سبق وأن تم إبرام عقود تأجير معدات مع موكلتي العقد الأول رقم (SUB/ PMV/٠٠٧٢/٢٠) وتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م؛ والعقد الثاني برقم (SUB/ PMV/٠٠٨٣/٢٠) بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢م والعقد الثالث برقم (PMV/TAIF/SUB/٠٠٢/٢٠) بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠م ، وذلك لتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل في مدينة (...) حي (...) وبلغت تكلفة الأعمال التي قام بها موكلتي مبلغ وقدره (١,٨٢٦,٨١٥.٨٤ ريال) مليون وثمانمائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة عشر ريال وأربعة وثمانون هللة والمثبتة بموجب الفواتير و المستخلصات وبيانها كالاتي (الفاتورة رقم (١) قيمة المستخلص لشهر يوليو /٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٨٨,٠٢٤.٣٢ ريال) ؛ والفاتورة رقم (٢) قيمة المستخلص لشهر أغسطس /٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٩٥,٥١٣.٤٢ ريال) ؛ والفاتورة رقم (٣) قيمة المستخلص لشهر سبتمبر /٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٢٢,٢٣٠.٧٢ ريال) ؛ والفاتورة رقم (٤) قيمة المستخلص لشهر أكتوبر /٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢١٦,٨٩٢.٧٠ريال) ؛ والفاتورة رقم (٥) قيمة المستخلص لشهر نوفمبر /٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٣٠,٦٤٤.٩٦ ريال) ؛ والفاتورة رقم (٦) قيمة المستخلص لشهر ديسمبر/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢١٢,٩٦٤.٧٤ريال) ؛ والفاتورة رقم (٧) قيمة المستخلص لشهر يناير /٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٩٩,٥١٠.٥٤ريال) ؛ والفاتورة رقم (٨) قيمة المستخلص لشهر فبراير/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٧٧,٢٤٧.٤١ريال) ؛ والفاتورة رقم (٩) قيمة المستخلص لشهر مارس /٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٨٥,١٦٠.٢٩ريال) ؛ والفاتورة رقم (١٠) قيمة المستخلص لشهر أبريل /٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٨١,٦٨٨.٨١ريال) ؛ والفاتورة رقم (١١) قيمة المستخلص لشهر مايو/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٣٠,٥١٧.٩٨ريال) ؛ والفاتورة رقم (١٢) قيمة المستخلص لشهر يونيو /٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٣٤,٢٧٧.٩٨ريال) ؛ والفاتورة رقم (١٣) قيمة المستخلص لشهر يوليو /٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٦,٤٥٨.٣٥ريال) ؛ والفاتورة رقم (١٤) قيمة المستخلص لشهر أغسطس/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٣,٣٨٩.٣٤ريال) ؛ بالإضافة إلى مستخلص بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢١م المتضمن قيام موكلتي بنقل وترحيل جميع مخلفات الصخور إلى مناطق داخل المشروع بمبلغ وقدره (١١٢,٢٩٤.٢٨ريال) ليكون إجمالي تلك المستخلصات مبلغ (١,٨٢٦,٨١٥.٨٤ ريال) مليون وثمانمائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة عشر ريال وأربعة وثمانون هللة ، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (١,٠٤٦,٥١٦.٧٥ ريال) مليون وستة وأربعون ألف وخمسمائة وستة عشر ألف ريال وخسة وسبعون هللة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره(٧٨٠,٢٩٩.٠٩ ريال) سبعمائة وثمانون ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال وتسعة هللات كما تم اشعار المدعى عليها بضرورة سداد ما في ذمتها من مبالغ لموكلتي إلا انها لم تستجب مع موكلتي ولم تقم بالسداد حتى تاريخه مما اضطرا بموكلتي لرفع هذه الدعوى للحكم لها بالزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة في ذمتها . نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨٠,٢٩٩.٠٩ ريال) سبعمائة وثمانون ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال وتسعة هللات بموجب الفواتير والمستخلصات الموضحة في صدر هذه الدعوى. هذه دعواي وبسؤاله عن الأصل من المستخلصات فأجاب قائلا إن المستخلصات الأصل تكون لدى المدعى عليها هكذا قرر وبسؤاله هل المستخلصات شاملة للعقود الثلاثة فأجاب قائلا كل مستخلص يشمل العقود الثلاثة هكذا قرر وبسؤاله هل موكلته مستعدة لأتعاب الخبير في حال رأت الدائرة ندب الخبير، فأجاب قائلا أطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المؤرخة في ١٢ /٠٧/ ١٤٤٣ الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها بالرقم (...)، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته عن الدعوى أجاب قائلا: أطلب مهلة للإجابة ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المؤرخة في ١٠ /٠٨/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه فأجاب قائلا ليس لدي ما أضيفه هكذا قرر. وبسؤاله هل موكله مستعد لأداء اليمين فأجاب قائلا أطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في ١٧/٨/١٤٤٣هـ حضر المدعي اصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها ثم قرر المدعي أصالة أن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من المبالغ والمتبقي مبلغ وقدره (٧٨٠٢٩٩.٩) سبعمائة وثمانين ألفا ومائتين و٩٩ ريالا وتسعة هللات ثم جرى عرض اليمين على المدعي أصالة فاستعد لأدائها وجرى تذكيره بعظم اليمين ثم حلف قائلا والله العظيم أني قد تعاقدت مع الشركة المدعى عليها بثلاثة عقود محل الدعوى وذلك عن الفترة من ١٤٤١/١١/١٠هـ إلى ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ وقمت بما علي من أعمال ولم تقم المدعى عليها بسداد المبالغ المتبقية في ذمتها والمتبقي مبلغ وقدره (٧٨٠٢٩٩.٩) سبعمائة وثمانين ألفا ومائتين وتسعه وتسعون ريالا وتسعة هللات وأن دعواي صحيحة والله العظيم هكذا حلف ثم رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر ممثل عن المدعى عليها ثم قرر المدعي قائلا أحصر دعواي في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٧٨٠٢٩٩.٩) سبعمائة وثمانين ألفا ومائتين وتسعه وتسعون ريالا وتسعة هللات هكذا قرر ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: حيث إن غاية ما يهدف إليه وكيل المدعية هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٧٨٠٢٩٩.٩) سبعمائة وثمانين ألفا ومائتين وتسعه وتسعون ريالا وتسعة هللات قيمة أجرة المعدات محل الدعوى، وذلك ناشئ عن عقود الأجرة المبرمة بين طرفي الدعوى فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٢هـ، وبما أنّ أي عقد ينتج التزامات متبادلة بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعة العقد، أو كانت وفقاً للشروط الخاصة التي توافقت عليها إرادة المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد أجرة معدات، وأهم موجباته القيام بالأعمال المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المدة المحددة، فيما يتعين على المدعى عليها بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرًا وأجلاً، وتسفر واقعات الدعوى أن المدعي قام بما عليه من الأعمال المطلوبة ولما كان المدعي يطلب قيمة المستحقات المتبقية لقيامه بالأعمال وقد أبانت البينة الكتابية وهي المستخلصات والفواتير والتي تحمل في بعضها تواقيع منسوبة للمفوضين من المدعى عليها صحة استحقاق المدعية للمبالغ محل المطالبة وبما أن الأصل عدم السداد وأن من يدعي خلاف الأصل عليه البينة؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعي كاف للوصول إلى صحة الدعوى مع نكول المدعى عليها عن حضور جلسات الدعوى إلا في جلسة واحدة حضر وكيلها وطلب مهلة للإجابة ولم يحضر بعدها ولم يقدم إجابته عن الدعوى مما يعد معه تغيبها نكولا عن الإجابة, مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة أن تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (٧٨٠٢٩٩.٩) سبعمائة وثمانين ألفا ومائتين وتسعه وتسعين ريالا وتسعة هلالات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.