حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437031639
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152147/1443
رقم الحكم:437031639
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152147 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437031639 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢١٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/١١هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه خمسة سيارات (...) (بكب غمارتين)بالاضافه الى سبعة سيارات (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٦/١هـ، بثمن إجمالي قدره:(٧٠٣,٧٦٠) سبع مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وستون ريال، سدد منه (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره:(٦١٨,٧٦٠) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد صادر من شركة (...) التجارية ممهور بختم (...) للتجارة، ٢- طلب الشراء صادر من (...) للتجارة، مذيل بتوقيع المدير العام (...)، وممهور بختم مؤسسة (...) للتجارة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ:١٤٤٣-٠٨-١١، وكان ملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت المدعي وكالةً عن دعوى موكلته، فادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ: ١٤٤٣-٠٨-٢١، وفي هذه الجلسة المنعقدة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة المدونة بياناته في محضر الضبط وتشير الدائرة إلى عدم تحقق القاضي السابق في جلسة النظر الأولى عن محضر تعذر الصلح قبل قيد الدعوى وفقا لتوجيه وكيل الوزارة للشؤون القضائية وفي سبيل تحقق الدائرة من ذلك سألت الدائرة المدعي وكالة عن ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى فأجاب ليس لدي ما يثبت اللجوء وقد قامت موكلتي بالرفع لمنصة تراضي فأفهمنا بأن علينا قيد الدعوى والمحكمة تحيلنا إلى المنصة. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ورغم تحقق الدائرة من ذلك وطلبها تقديم ما يثبت اللجوء للمصالة لم يقدم وكيل المدعية ما طلب منه، كما لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحة (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٥٢١٤٧) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.