حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437967752

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439131492/1443
رقم الحكم:437967752
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131492 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437967752 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣١٤٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للصناعات الغذائية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٣٩٨٨٦) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب مصادق عليه). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها إحالة إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بصحة مبلغ (١٣٩٠٠٠) ريال تقريبا وأنه سدد المبلغ كاملا وأن المدعية سبق وأن رفعت لدى محكمة التنفيذ بموجب سند الأمر تطالب بذات المبلغ في هذه الدعوى وبعد منازعة التنفيذ صدر حكم بإثبات السداد وطلب مهلة لتقديم الصك وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بصحة ما ذكره المدعى عليه برفع مبلغ المطالبة لدى محكمة التنفيذ ولكن لم يثبت سداده وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم نسخة من الحكم ثم أرفق الأطراف صك الحكم مقيد برقم (٤٣١٨٣٢٣٦٥) والصادر بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣هـ وفي جلسة اليوم ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وباطلاع الدائرة على حكم منازعة التنفيذ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد مواد غذائية بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فبما أن المدعي يطالب المدعى عليها بثمن توريد مواد غذائية، وحيث دفعت المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى لدى محكمة التنفيذ، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق لمحكمة التنفيذ الفصل فيها حسب صك الحكم رقم (٤٣١٨٣٢٣٦٥) والصادر بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣هـ وهي متحدة في الموضوع والأطراف، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛). ولأنه ولا يجوز شرعاً النظر في خصومة قد حكم فيها حاكم لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابق الفصل فيها وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث