حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437040694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184348/1443
رقم الحكم:437040694
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184348 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437040694 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٣٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمات تشغيل وصيانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٨٦٦٥) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب عقد تشغيل وصيانة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، الأسانيد: ١- عقد، ٢- فواتير، ٣- سجل تجاري.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد تشغيل وصيانة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بمبلغ وقدره ((٢٨٦٦٥) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال ثمن توريد (عمالة)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد تشغيل وصيانة مذيل بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها، فاتورة رقم ٢٠١٨١٠٠١٥٠٢٩ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١ / ٠٨/ ٢٠١٨ م بقيمة ٣.٦٧٥ ريال، فاتورة رقم ٢٠١٨١٠٠١٢٧٣٥ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١ / ٠٧/ ٢٠١٨ م بقيمة ٣.٦٧٥ ريال، فاتورة رقم ٢٠١٨١٠٠١٠٤٧٧ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١ / ٠٦/ ٢٠١٨ م بقيمة ٣.٦٧٥ ريال، فاتورة رقم ٢٠١٨١٠٠٠٨٣١٣ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١ / ٠٥/ ٢٠١٨ م بقيمة ٣.٦٧٥ ريال، فاتورة رقم ٢٠١٨١٠٠٠٦٧٧٤ صادرة من المدعية بتاريخ ٣٠ / ٠٤/ ٢٠١٨ م بقيمة ٣.٦٧٥ ريال، فاتورة رقم ٢٠١٨١٠٠٠٤٣١١ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١ / ٠٣/ ٢٠١٨ م بقيمة ٣.٦٧٥ ريال مذيلة باستلام الأصل وتوقيع، فاتورة رقم ٢٠١٨١٠٠٠٢٨٩٨ صادرة من المدعية بتاريخ ٢٨ / ٠٢/ ٢٠١٨ م بقيمة ٣.٦٧٥ ريال مذيلة باستلام الأصل وتوقيع، فاتورة رقم ٢٠١٨١٠٠٠١٧١٢ صادرة من المدعية بتاريخ ٣١ / ٠١/ ٢٠١٨ م بقيمة ٣.٦٧٥ ريال، مصادقة على الرصيد من المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٩.٧٧٢.٣٠) ريال ممهورة بختم المدعى عليها ولم تعترض المدعى عليها، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨٦٦٥) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث