حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439084747
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439084747/1443
رقم الحكم:439084747
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084747 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439084747 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٤٧٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها على أن تورد المدعى عليها للمدعي فواكه، برأس مال مدفوع من قبل المدعي للمدعى عليها وقدره (١١٦,٠٠٠) مئة وستة عشر ألف ريالاً، على أن تبلغ نسبة الأرباح (٨١,٢٠٠) واحد وثمانون ألف ومئتان ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ٠٧/٠٥/٢٠٢٠م، وطالب بـ ١- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١١٦,٠٠٠) مئة وستة عشر ألف ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغا قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- عقد اتفاقية المتضمن إبرام اتفاقية بين الطرفين على أن تورد المدعى عليها للمدعية فواكه وقد تم دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١١٦,٠٠٠) مئة وستة عشر ألف ريالاً، ومدة العقد (٧) سبعة أشهر، ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لها برقم ٩٢٧٨٢ وتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٠م. ٢- سند لأمر المتضمن أن يدفع المدعى عليه لأمر المدعية مبلغاً قدره (١١٦,٠٠٠) مئة وستة عشر ألف ريالاً تستحق عند المطالبة بموجب العقد رقم (...) ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٠م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، كما أكد وكيل المدعي على مطالبته المدعى عليها بإعادة مبلغ (١١٦,٠٠٠) مئة وستة عشر ألف ريالاً والذي يمثل رأس المال المدفوع للمدعى عليه تنفيذاً للعقد المبرم بين الطرفين في ٠٧/٠٥/٢٠٢٠م كون المدعى عليه لم يلتزم بالعقد بين الطرفين وأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب استمهل له. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليه قام بإيداع مذكرته عبر النظام وذكر أن رده يتلخص في عدم صحة دعوى المدعي وفق ما ضمنه في مذكرته والتي أحال إليها وفق ما ضمنه في مذكرته، و أن الشراكة بين الطرفين مضاربة ولا يجوز ضمان رأس المال، وأنه قد وقعت خسائر على الشركة بسبب جائحة كورونا، وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها بهذه الجلسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١١٦,٠٠٠) مئة وستة عشر ألف ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغا قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال. ولما كان المدعي يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها لعقد استيراد الفواكه، وبما أنه أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها أقرت باستلام المبلغ وإبرام العقد وذلك بتوقيعها وختمها بما يعد بمنزلة الإقرار الضمني لما فيها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعته للمدعى عليها لشراكة المضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، ولقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد نظراً لما جاء في إقرارها الضمني، ودفعت في مذكرتها بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أسسه على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي قد طالب بأتعاب المحاماة مبلغا قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم إعادة رأس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١١٦,٠٠٠) مئة وستة عشر ألف ريالاً . ثانياً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.