حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437983817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439049832/1443
رقم الحكم:437983817
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439049832 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437983817 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٩٨٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها أربع حافلات مكيفة مع سائق لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤٤) أربعة وأربعون ريال للساعة الواحدة، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة ولم تسدد الأجرة عن الفترة من ٢٠١٩/٠٩/١٤م إلى ٢٠٢١/١١/١٤م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بأجرة قدرها (٨٠٧,٦٣٣) ثمان مئة وسبعة ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وأتعاب محاماة قدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- ست فواتير على مطبوعات المدعي بمبلغ إجمالي قدره (٨٠٧,٦٣٣.٦٥) ثمان مئة وسبعة ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وستون هللة وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بالاستلام، بالتواريخ الآتية: ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م و ٢٠٢٠/٠١/٢١م و ٢٠١٩/١٢/٢٢م و ٢٠٢٠/٠٣/١٩ و ٢٠٢٠/٠٤/٢٢م و ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م. ٢- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعي وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٨م وبمبلغ إجمالي قدره (٨٠٧,٦٣٣.٦٥) ثمان مئة وسبعة ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وستون هللة. ٣- أربعة أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها وتوقيعها بالتواريخ الآتية: ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م و ٢٠١٩/٠٩/٢٥ م و ٢٠١٩/٠٩/١٩ م و ٢٠١٩/١٠/١٢م بمبلغ إجمالي قدره (٢,٠٥٢,٨٨٤.٨٨) مليونين واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وثمانون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٩ هـ حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بأجرة قدرها (٨٠٧,٦٣٣) ثمان مئة وسبعة ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال لقاء تأجير أربع حافلات مكيفة مع سائق لمدة سنة ميلادية، وأتعاب محاماة قدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعي طلب الأجرة المتبقية وقدم بينة على صحة دعواه الفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بالاستلام، وأوامر الشراء على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها وتوقيعها، و المصادقة المؤرخة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٨م متضمنة مصادقة المدعى عليها بختمها وتوقيعها على مبلغ المطالبة، ولما ورد في نظام المرافعات الشرعية في المادة (١٣٩): (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية... أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، وبناءً على المادة (٢/٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كانت المصادقة المقدمة من المدعية مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها، وحيث أن المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، وحيث نصت المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها)، وبما أنه ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعي وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما أن النظام ألزم المدعى عليها بتقديم ردها قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل وهو مالم تلتزم به، وفق ما نصت عليه المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فلم يقدم للدائرة ما يثبت أنه قد غرم مالاً في سبيل إقامة هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة / (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٨٠٧,٦٣٣) ثمان مئة وسبعة ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال لقاء أجرة حافلات، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عضو الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث