حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437909160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439105805/1443
رقم الحكم:437909160
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439105805 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437909160 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٥٨٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (أتقدم الي فضيلتكم بدعواي وفيها أقيدكم انه بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠١٩ م , تم توقيع عقد مساهمه في تمويل تأسيس وتشغيل مطعم (ولاونج (...)) بمدينة الرياض - شارع التحلية , مع المدعى عليه حيث انه لديه الخبرة الكافية في مجال المطاعم ويملك مؤسسة/مطاعم (...) - سجل تجاري رقم (...), وعليه قام المدعى بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠ ريال) على ان يتم تأسيس وتشغيل المطعم محل المساهمة خلال سنة واحد من تاريخ توقيع العقد في ١٨ / ٦ / ٢٠١٩ م , وأقيدكم أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بالعقد المرفق , واستناداً لما جاء في المادة ١٧ من نفس العقد والتي نصت ان للمدعى الحق في طلب رد راس المال كاملاً في حال عدم تشغيل المدعى عليه للمطعم خلال سنة من تاريخ العقد , فأننا نطلب بإلزام المدعى عليه برد مبلغ راس المال في المساهمة ورد مبلغ ٤٠٠الف ريال , كما نقيدكم بانه قد تم اخطار المدعى عليه عبر رقمه الخاص بالواتساب رقم (...) بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١ م، وقد تم الاستلام من قبل المدعى عليه.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، للمسوغات التالية: (مخالفة المدعى عليه لما جاء في البند ١٧ من العقد المبرم). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٩/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر أطراف الدعوى أصالة، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها من وثيقة الصلح، فجرى سؤال المدعي عن ذلك فأجاب قائلا تم إخطار المدعى عليه بهذه القضية وأما وثيقة الصلح فلم تتضمنها المرفقات في القضية، ولا يوجد وثيقة صلح، وأطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال بناء على المادة ١٧من العقد، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعة تجارية لكونها شركة مضاربة بين الطرفين، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، ولما كان المدعي لم يقدم وثيقة الصلح ولم يستكمل إجراءاتها وفق إقراره، وحيث نصت الفقرة (أ) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوي الآتية: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة من النظام)، ونصت هذه الفقرة من المادة السادسة عشرة من النظام الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس الاقتضاء زيادة هذه القيمة) ولكون الثابت خلو القضية في قيدها ما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ الأمر الذي تنتهي معه إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.