حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 437983851

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085141/1443
رقم الحكم:437983851
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085141 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437983851 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥١٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد موكله ((...) صاحب/ة مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١١٥١٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الدرجة الأولى برفض هذه الدعوى، وتم تأييد الحكم لدى محكمة الاستئناف)، وترتب على هذه الدعوى أضرار مادية على موكله لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (١٥١٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ. ٢-عقد أتعاب محاماة واستشارات قانونية بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ على مطبوعات (...) محامون ومستشارون قانونيون ممهور بختم وتوقيع مؤسسة (...) والمحامي (...). ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأن موكلته لم ترفع دعوى كيدية ولم تضر المدعي ورفع الدعوى متاح لكل أحد، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: رفعت الجلسة لاصدار الحكم وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن الدعوى لم تكن كيدية ولم تضر المدعي، وحيث أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن ما قدمه وذكره وكيل المدعي غير كافٍ للوصول إلى ركن المسؤولية ومن ثم تحميل المدعى عليها تبعات المسؤولية، كما أن الدائرة ترى علاوة على أن وكيل المدعي لم يثبت وقوع الضرر، فلم يظهر للدائرة كيدية الدعوى، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، لم تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة أو معتدية أو ظالمة في أداء حق المدعي، قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله –: "وحينئذ يتّضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما/ أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الثانية / ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقّاً ويحتمل خلافه، فهذ لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً، ويستريح القضاة من كثير من الخصومات"، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث