حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437975024
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439106559/1443
رقم الحكم:437975024
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439106559 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437975024 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439106559 لعام 1443 هـ المدعي: شر كة القسي العالمية للمقاولات المدعى عليه: شركة الخدمات الأولى الذكية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 15/ 08/ 1439هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة بثمن إجمالي قدره (7,018,929) سبعة ملايين وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد خمسة وأربعون يوم، والحد الائتماني للتوريد (7,018,929) سبعة ملايين وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (7,018,929) سبعة ملايين وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية بتاريخ 01/ 05/ 2018م تتضمن التزامات وحقوق الأطراف، ممهورة بتوقيع وختم الأطراف، وكشف حساب بمبلغ قدره (7,018,929.75) سبعة ملايين وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 14/ 08/ 1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم إرفاقه ما يثبت لجوئه للمصالحة والتسوية الودية حيث نص العقد بين الطرفين على وجوب التسوية الودية قبل النزاع فأجاب قائلا تم إرفاق ذلك في مرفقات الدعوى، وباطلاع الدائرة عليه وجدته إخطارًا وليس مصالحة، فأفهمته الدائرة بأن هذا إخطار وليس فيه ما يثبت لجوئه للتسوية الودية، فأجاب بأن القضية تحال تلقائياً بعد قيد الدعوى لمنصة تراضي، ولم يبرز للدائرة ما يثبت ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (7,018,929) سبعة ملايين وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال، وذلك بموجب العقد بين الطرفين، وقدم في سبيل إثبات دعواه؛ اتفاقية بتاريخ 01/ 05/ 2018م تتضمن التزامات وحقوق الأطراف، ممهورة بتوقيع وختم الأطراف، وكشف حساب بمبلغ قدره (7,018,929.75) سبعة ملايين وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءً وقبل الولوج في نظر موضوع الدعوى التحقق من توافر شروط قبول الدعوى، ومنها شرط اللجوء للمصالحة إذا نص العقد بين الطرفين -كتابة - على شرط التسوية الودية، ولعدم إرفاق وكيل المدعية ما يثبت اللجوء للتسوية الودية، وبموجب المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى التالية:- وجاء في الفقرة (د): الدعاوى المتصلة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابة- على اللجوء للمصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء)، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى والحكم بذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.