حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437039688

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439178040/1443
رقم الحكم:437039688
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178040 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437039688 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٨٠٤٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل صب بيز - ترحيل مخلفات وهي عبارة عن (مخلفات وتربة) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٢٧١١٨٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي استناداً على(العقد - خطاب التزام)، الأسانيد: العقد، خطاب التزام صادر على مطبوعات المدعى عليها..". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينتهم على ما زاد على مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال قال بينتنا هو جدولة سداد المديونية وكشف حساب أرسل للمدعى عليهم فأجابونا بخطاب الالتزام ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد نقل بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بمبلغ وقدره (٢٧١.١٨٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال نظير نقل (صب بيز وترحيل مخلفات)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد نقل ممهور بتوقيع الطرفين وختمهما، وخطاب مقدم من المدعى عليها تقر فيها باستحقاق المدعية لمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال ومشار فيه إلى أن باقي المبلغ سيتم سداده، وتوضح فيه آلية السداد للمبلغ المتأخر ذيل بختم المدعى عليها وحيث أن في تغيب المدعى عليها مع تبلغها لشخصه تستنتج منها الدائرة إلى أن ذلك يعد قرينة إلى صحة ما تطالب به المدعية حيث أن النظام يخول المدعى عليها على أقل الأحوال دفع الدعوى بمذكرة تودعها فلم تعترض المدعى عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧١١٨٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث