حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437031626
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152145/1443
رقم الحكم:437031626
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152145 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437031626 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439152145 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1428/06/11هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه خمسة سيارات (...)(بكب غمارتين)، بالإضافة إلى سبعة سيارات (...)(...) وتاريخ ابتداء التعامل في 1427/06/01هـ، بثمن إجمالي قدره (703,760) سبعمائة وثلاثة ألفًا وسبعمائة وستون ريالاً، سدد منه مبلغ وقدره (85,000) خمسة وثمانون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (618,760) ستمائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/عقد بيع برقم (...) وتاريخ 0000/0/0، يتضمن مبلغ وقدره (618,760) ستمائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وستون ريالاً، مطبوع على أوراق شركة (...)التجارية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى شركة (...)التجارية، وآخر منسوباً إلى مؤسسة (...) للتجارة، ومذيلاً بختم منسوباً إلى مؤسسة (...)الشبكة للتجارة، 2/ طلب شراء، برقم (0000) وتاريخ 1428/04/22هـ، مطبوع على أوراق (...) للتجارة، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى مؤسسة (...) للتجارة، ومصدق من الغرفة التجارية بالرياض، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن الموضوع قديم قبل اثني عشر عاماً، وليس متأكد من السداد من عدمه، ولو كان لهم شيء لخاطبوه منذ ذلك الوقت، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/21هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، فأجاب: ليس لدي ما يثبت اللجوء، وقد قامت موكلتي بالرفع لمنصة تراضي، فأفهمنا بأن علينا قيد الدعوى والمحكمة تحيلنا إلى المنصة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة 90 والمادة 244 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وحيث لم يتم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ورغم تحقق الدائرة من ذلك وطلبها تقديم ما يثبت اللجوء للمصالة لم يقدم وكيل المدعية ما طلب منه ،كما لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة ، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحية (58 /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439152145) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.