حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437998308
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439141378/1443
رقم الحكم:437998308
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141378 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437998308 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439141378 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية مساهمة مقفله المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض، ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ 1441/11/06هـ، على أن تقوم المدعى عليها باستضافة وتطوير مواقع علي شبكة الإنترنت لشركتي موكلته ((...)- (...)) وعليه وافق المطور على تصميم وتطوير المواقع التالية: -1- تطبيق (...)(متجر إلكتروني). 2- تطبيق (...)(متجر إلكتروني)، و مدة التعاقد (17) شهراً على أن تشمل 5 أشهر لأعمال التطوير و 12 شهراَ للدعم الفني والصيانة حيث أن قيمة التعاقد بمبلغ وقدره (231,000) مائتان وواحد وثلاثون ألف ريال، شاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% تدفع على النحو التالي:- أ- يتم دفع مبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال عن التوقيع على العقد. ب- يتم دفع مبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال عند المرحلة الأولى،- يتم دفع مبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال عند المرحلة الثانية،ج- يتم دفع مبلغ وقدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال عند المرحلة الثانية،د- يتم دفع مبلغ وقدره (11,000) إحدى عشر ألف ريال (الضريبة المضافة). 2- قامت موكلته بالوفاء بالتزامها التعاقدي حسب العقد الموقع بين طرفي الدعوى، حيث إنها قامت بدفع مبلغ وقدره (121,000) مائة وواحد وعشرون ألف ريال حتى يتم البدء بتنفيذ الاتفاق الذي تم بموجب العقد وتم سداد ها على النحو التالي: أ- بتاريخ 16/12/1441هـ، قامت موكلته بدفع مبلغ وقدره (57,750) سبعة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً، عند التوقيع على العقد، بموجب حوالة صادرة من موكلتي للمدعى عليها،ب- بتاريخ 24/03/1442هـ، بـ سطام بن طواله، بتاريخ 24/03/1442هـ، قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (63,250) ثلاثة وستون الف ومائتان وخمسون ريالاً، للمرحلة الأولى وتم دفعها عن طريق شيك تم صرفة صادر من قبل موكلته للمدعى عليها، 3-لم تقم المدعي عليها بالوفاء التزامها التعاقدي حيث إنها لم تقم بتنفيذ أي بند من بنود العقد ولا أي مرحلة من مراحل العقد،ولما كان العقد يترتب عليه التزامات بين طرفي التعاقد وبما أن موكلته قامت بالوفاء بالتزامها التعاقد وهو سداد الدفعات حسب العقد فكان الاحرى من المدعى عليها أن تقوم بتنفيذ التزامها حسب العقد ولكنها خالفة العقد، وطالب بالآتي: فسخ العقد. 2- إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ التي تم دفعها للمدعية والبالغ قدرها (121,000) مائة وواحد وعشرون ألف ريال،- الزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تطوير منصة التجارية الإلكترونية بتاريخ 2020/06/25م مذيل وممهور بتوقيع وختم الطرفين، 2- تقرير حساب مطبوع على ورقة (...) التجارية من تاريخ 2020/01/01م إلى 2021/08/15م،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في18/08/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعية وكالة عما إذا كان تم نظر موضوع هذه الدعوى سابقا في أي دائرة أو محكمة أخرى؟، فأجاب: بأنه لم يسبق أن تم نظر موضوع هذه الدعوى في أي دائرة أو محكمة أخرى، ثم استعلمت الدائرة عن السجل التجاري للمدعى عليها واتضح أن نشاطها في تحليل النظم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على ان يجري فيها الآتي: أ ـ التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.. إلخ) أهـ، وبعد التحقق من تحرير الدعوى بسماعها من المدعي وكالة فقد لزم الدائرة أولا قبل السير في الدعوى التحقق من المسائل الأولية ومنها الاختصاص النوعي حيث إن المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن:(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) أهـ، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصرا فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية 2ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة 4ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس 6ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية 7ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى 8ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة 9ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) أهـ، ولما كانت المدعى عليها شركة نشاطها تقني يتمثل في تحليل النظم، فهي بذلك لا تكتسب الصفة تجارية، وبالتالي فالدعوى مقامة على غير تاجر لا تختص بنظرها المحكمة التجارية، ولما كان البند ثامنا من محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439هـ، المعمم على المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439هـ قد نص على أنه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات ـ الاستشارات الهندسية ـ المحاسبة ـ تقديم خدمات الحجاج ـ خدمات التخليص الجمركي ـ الشركات الزراعية ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية..) أهـ، وعليه صدر قرار المحكمة العليا رقم 39 / 4/ 5ـــــــ3 وتاريخ 1/4/1441هـ الذي انتهى إلى أن تصميم المواقع الالكترونية على شكات الانترنت وتطويرها ــــــــ كما هو الحال في هذه الدعوى ــــــــ ليس عملا تجاريا وإنما يعد عملا مهنيا، ولما كانت المادة السادسة عشرة المشار إليها أعلاه قد أخرجت أي دعوى تقام على غير تاجر من اختصاصها لذا فإن الاختصاص والحال كذلك منعقد للمحكمة العامة، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.