حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437979688
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437979688
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137297 وتاريخ 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437979688 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٢٩٧ وتاريخ ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركه (...) مهندسون مقاولون المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يطلب فيها إلزام المدعى عليه: بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما هو مفصل في محضر القضية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي في: صك الحكم الصادر في الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت لجوءهم للمصالحة: فقال لدي ما يثبت اللجوء للمصالحة فأمهلته الدائرة في وقت الجلسة فلم يقدم ما طلب منه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورأت صلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبناء على أن النزاع في هذه الدعوى متعلق بالتعويض عن دعوى سبق نظرها، وبناء على أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة بناء على الفقرة (ب) من المادة (٢٣٧) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة (٢٤٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية وأن هذا الحكم صادر في المسائل الأولية فإن الدائرة اكتفت في صك الحكم بذكر طلبات المدعي دون ملخص دعواه، وبناء على أن اللجوء إلى المصالحة والوساطة واجب في الدعاوى اليسيرة قبل قيدها بناء على المادة (٢٤٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما كان إثبات ذلك وفق ما نصت عليه المادة (٥٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة)، وحيث لم يقدم المدعي وثيقة تثبت سبق لجوئهم للمصالحة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.