حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437979393

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133562/1443
رقم الحكم:437979393
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133562 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437979393 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٥٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٦م، على شراء بضائع أواني منزلية -موضحة تفاصيلها بالعقد-، بقيمة قدرها (٢٦,٣٣٨) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، ولم يسدد المدعى عليه منها شيئاً، لذا طلبت: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٢٦,٣٣٨) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: عقد التسهيلات الائتمانية، فواتير الشراء، كشف الحساب، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما يثبت لجوءهم للمصالحة فأبرزت وثيقة انتهاء المصالحة بغير صلح بين: موكلتها وشركة (...) للتسوق والتجارة، فأفهمتها الدائرة بأن المدعى عليه في هذه الدعوى (...)، فأجابت: أنه مالك المؤسسة الذي تحولت للشركة التي أبرزت وثيقة الصلح معها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورأت صلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبناء على أن النزاع في هذه الدعوى متعلق بالعقود التجارية بين تاجرين، وبناء على أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة بناء على الفقرة (أ) من المادة (٢٣٧) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على أن اللجوء إلى المصالحة والوساطة واجب في الدعاوى اليسيرة قبل قيدها بناء على المادة (٢٤٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما كان إثبات ذلك وفق ما نصت عليه المادة (٥٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة)، وبناء على أن مطالبة المدعية في هذه الدعوى هي لـ(...) بصفته الشخصية، وحيث لم تقدم المدعية وثيقة تثبت سبق لجوئهم للمصالحة مع المدعى عليه في هذه الدعوى، وبناء على أن الوثيقة التي أبرزتها وكيلة المدعية كانت مع شركة (...) للتسوق والتجارة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لها شركاء غير المدعى عليه، وبناء على استقلال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وذمتها المالية عن شخصيات ملاكها وذممهم المالية بناء على المادة (١٥١) والمادة (١٤) من نظام الشركات، وعليه فلا تعد وثيقة سبق اللجوء للمصالحة مع الشركة مستوفية للشرط النظامي في هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث