حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437980022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144037/1444
رقم الحكم:437980022
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144037 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437980022 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439144037 لعام 1444هـ المدعي: شركة فيتونيت السعودية المحدودة سافيتو شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة كاتيرا العربية السعودية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية بالوكالة رقم 401010323،، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يطلب فيها إلزام المدعى عليه: بمبلغ قدره (٤٢٠.٦١٥.٤٤) أربعمائة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالاً وأربعة وأربعون هللة، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 14/ 8/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 401010323، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي في مصادقة الرصيد الموقعة والمختمة من قبل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت سبق لجوئهم للمصالحة، فأجاب: أنه جرى قيد هذه الدعوى عن طريق ناجز وهي تحال مباشرة لكم بعد مرورها على المصالحة ولم يرسلوا لنا وثيقة تثبت سبق اللجوء للمصالحة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورأت صلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبناء على أن النزاع في هذه الدعوى متعلق بالعقود التجارية بين تاجرين، وبناء على أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة بناء على الفقرة (أ) من المادة (237) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة (249) من لائحة نظام المحاكم التجارية وأن هذا الحكم صادر في المسائل الأولية فإن الدائرة اكتفت في صك الحكم بذكر طلبات المدعي دون ملخص دعواه، وبناء على أن اللجوء إلى المصالحة والوساطة واجب في الدعاوى اليسيرة قبل قيدها بناء على المادة (240) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما كان إثبات ذلك وفق ما نصت عليه المادة (59) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة)، وحيث لم يقدم المدعي وثيقة تثبت سبق لجوئهم للمصالحة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث