حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437979738
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439140713/1443
رقم الحكم:437979738
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140713 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437979738 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٠٧١٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للأواني المنزلية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يطلب فيها إلزام المدعى عليه: بمبلغ قدره (٢٠٥.٨٩٧.٨٤) مائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها علي (...) بالوكالة رقم (...)، وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: ١- كشف حساب مصدق ٢- مطابقة رصيد، ولدي زيادة بينة الحوالات البنكية بين طرفي الدعوى إن طلبتها الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت سبق لجوئهم للمصالحة فأجاب: جرى قيد هذه الدعوى عن طريق ناجز وهي تحال مباشرة لكم بعد مرورها على المصالحة وليس لدينا وثيقة تثبت سبق اللجوء للمصالحة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورأت صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبناء على أن النزاع في هذه الدعوى متعلق بالعقود التجارية بين تاجرين، وبناء على أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة بناء على الفقرة (أ) من المادة (٢٣٧) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة (٢٤٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية وأن هذا الحكم صادر في المسائل الأولية فإن الدائرة اكتفت في صك الحكم بذكر طلبات المدعي دون ملخص دعواه، وبناء على أن اللجوء إلى المصالحة والوساطة واجب في الدعاوى اليسيرة قبل قيدها بناء على المادة (٢٤٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما كان إثبات ذلك وفق ما نصت عليه المادة (٥٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة)، وحيث لم يقدم المدعي وثيقة تثبت سبق لجوئهم للمصالحة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.