حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437017439

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143438/1443
رقم الحكم:437017439
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143438 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437017439 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439143438 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" اتفقت المدعى عليها مؤسسة / (...) للتجارة مع موكلتي مؤسسة /(...) للمقاولات في تاريخ 18-1-2017م على أن تقوم باستئجار مركبة من نوع " كرين 120 طن " وذلك لتنفيذ أعمال مشروع خاص بها مقابل 65.000 خمسة وستون الف ريال تدفع بناء على أيام العمل الفاعلية في كرت الدوام المعتمدة من قبل مدير المشروع على أن تكون ستة وعشرين يوماً فعلي من الشهر الى حين انتهاء المشروع، و قد تم بالفعل تسليم المركبة للمدعى عليها وفقاً لما تم الاتفاق عليه في العقد ولكنها ماطلت بسداد المبلغ المذكور لمدة سنة كاملة ثم سددت جزءً منه يقدر بـ (11500) احدى عشر الف و خمسمائة ريال في تاريخ 26-11-2018م بموجب شيك ومبلـغ نقدي بقيمة (1000) الــف ريال ولكون ذمة المدعى عليها لا تزال مشغولة تجاه موكلتي ولم تسدد باقي قيمة الأجرة حتى يومنا هذا دون وجه حق و لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وللقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ و اجمالي قدره (52،500) اثنان وخمسون الفا وخمســـــمائة ريال، الأسانيد: العقد - كشف حساب -السجلات التجارية.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 10/08/1443هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعى عليه الجواب أجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة من وجود التعاقد بيننا على استئجار كريك 120 طن فصحيح ولكننا لم نستلم المعدة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال ما قاله المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرنا وبسؤال المدعي وكالة البينة فقال بينتنا العقد فسألت الدائرة المدعي وكالة عن كروت العمل المشار لها في الدعوى فقال لا يوجد لدينا كروت عمل فأفهمته الدائرة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه فقال أطلب يمينه وبعرض ذلك على المدعى عليه قال أطلب مهلة، وفي جلسة يوم 20/08/1443هـ، حضر فيها المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه اصالة عنه نفسه، ثم سالت الدائرة المدعى عليه هل يؤدي اليمين على الصيغة التالية (أقسم بالله تعالى أنني قمت باستئجار مركبة من نوع " كرين 120 طن " بمقابل 65.000 خمسة وستون الف ريال ولم نستلم المركبة من المدعي ولا من ينوب عني بوكالة شرعية أو تفويض ولم نسدد سوى مبلغ وقدره 12500 ريال فقط والله العظيم) فقال نعم فأذنت له بتذكيره بمغبتها فحلف قائلا أقسم بالله تعالى أنني قمت باستئجار مركبة من نوع " كرين 120 طن " بمقابل 65.000 خمسة وستون الف ريال ولم نستلم المركبة من المدعي ولا من ينوب عني بوكالة شرعية أو تفويض ولم نسدد سوى مبلغ وقدره 12500 ريال فقط والله العظيم كما طلب إعادة الدفعة له ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إيجار بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بأجرة (كرين 120 طن)، مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب بنكي صادر من مصرف (...)، وعقدا ممهورا بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليه وحيث أنكر المدعى عليه استلامه للمركبة ولم يقدم المدعي ما يثبت استلام المدعى عليه للمركبة فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه فطلب يمينه واستعد المدعى عليه بأداء اليمين وبعد تذكير المدعى عليه بمغبة الحلف أقسم بالله تعالا قائلا " أنني قمت باستئجار مركبة من نوع " كرين 120 طن " بمقابل 65.000 خمسة وستون الف ريال ولم نستلم المركبة من المدعي ولا من ينوب عني بوكالة شرعية أو تفويض ولم نسدد سوى مبلغ وقدره 12500 ريال فقط والله العظيم" كما طلب إعادة الدفعة له، فعليه ولأداء المدعى عليه لليمين ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر…إلخ) ولثبوت استلام المدعي لمبلغ 12500 ريال الأمر الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي أولا:- إلزام المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)بأن يدفع للمدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم: (...)مبلغا قدره (12500) ريال اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال ثانيا: رفض دعوى المدعي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث