حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437966665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439056459/1443
رقم الحكم:437966665
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056459 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437966665 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٦٤٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبعد إحالتها للدائرة: أنه وفي يوم الأحد الموافق ١٦/٠٦/١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة التحضيرية الأولى وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد إطارات سيارات مبلغاً قدره: (١٤٩٩٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال ؛ بموجب العقد المرفق والمثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها ، باعتبار تسلم المدعى عليها للمبيع وعدم تسليمه للثمن ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فلم يصطلحا على شيء ، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات ؛ ، كما عليها أن تقدم الإفادة عما إذا أعادت للمدعي أي مبالغ مع البينة، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية، ومن لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد فيعُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي يوم الأحد الموافق ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة مذكرة المدعى عليه الجوابية تبيّن أنها تتضمن طلب الفواتير والمستندات المثبت لمبلغ المصادقة ولم تتضمن إجابة صريحة عن الدعوى ، كما أنه وبالاطلاع على مذكرة المدعي تبيّن أنها تتضمن الإفادة بأن مصادقة الرصيد مغنية عن الفواتير ، عليه وبسؤال وكيل المدعية عن مصادقة الرصيد إذ أن المبلغ المطالب به يفوق أصل المبلغ المشار إليه في الدعوى فأجاب قائلاً: أفيد فضيلتكم أنه ليس لنا أي تعامل مع المدعى عليها غير هذا التعامل وعليه فما زلنا على المطالبة بالمبلغ المشار إليه استناداً إلى مصادقة الرصيد المرفقة . وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: أفيد فضيلتكم أننا سبق وأن سددنا المدعية بعض المبلغ المطالب به وبسؤاله عن البينة طلب مهلة لذلك . عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت السداد لبعض المبلغ قبل الجلسة القادمة عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة . وفي يوم الأربعاء الموافق ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية وبالاطلاع على مذكرة المدعى عليه تبيّن أنها تتضمن إيصالات سداد محوّلة إلى المدعي مبلغاً قدره (٤٨٠٧٩) ثمانية وأربعون ألفاً وتسعة وسبعون ريال ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: أفيدكم أننا نحصر مطالبتنا في مبلغٍ قدره (١٤٤٩٠٠.٥٥) مئة وأربعة وأربعون ألفاً وتسع مئة ريال وخمسة وخمسون هللة ، وهو ما يعادل قيمة المصادقة مخصوما منه السدادات المقدّمة من وكيل المدعى عليه ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر قائلاً: نقر باستحقاقهم للمبلغ ، عليه وبمراجعة كافة المستندات المقدّمة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٤٩٠٠.٥٥) مئة وأربعة وأربعون ألفاً وتسع مئة ريال وخمسة وخمسون هللة قيمة توريد إطارات ، عليه فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٤٩٠٠.٥٥) مئة وأربعة وأربعون ألفاً وتسع مئة ريال وخمسة وخمسون هللة لما موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث