حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437955043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439036984/1443
رقم الحكم:437955043
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036984 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437955043 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٦٩٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ومفادها: ( أنه بتاريخ ٣/ ٩ /٢٠١٨م الموافق ٢٣/١٢/١٤٣٩هـ تنازل موكلي الذي يملك كامل الحصص عن الشركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ) بمالها من حقوق وما عليها من التزامات ، وتم تسليم كامل ملفات وديون وحقوق وخصوم الشركة ومن ضمن الالتزامات التي تم التنازل عنها السند لأمر رقم المحرر بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٧م لأمر شركة (...) بمبلغ وقدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي لضمان سداد قيمة المواد التي يتم توريدها للشركة وبعد تسليم موكلي للشركة وبتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨م تم مطابقة رصيد حساب شركة (...) مع المدعى عليها وتبين أن رصيد الحساب الدائن لصالح شركة (...) هو (٣٤٠.٦٥٦.٣٦) ثلاثمائة وأربعون ألف وستمائة وستة وخمسون وستة وثلاثون هللة وعند مطالبة شركة (...) للشركة (...) المحدودة بمستحقاتها المالية رفضت السداد الأمر الذي أجبر وكيل شركة (...) لاستخدام السند لأمر المحرر لأمر شركة (...) والمسحوب على موكلي واللجوء إلى محكمة التنفيذ والمطالبة بمبلغ وقدره ( ٢٥٥،٦٥٦،٣٦) مائتان وخمسة وخمسون ألف وستمائة وستة وخمسون ريال وستة وثلاثون هللة ، الأمر الذي أجبر موكلي على تسديد قيمة بضاعة سُحبت من الموردين بعد تنازل موكلي عن الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ذلك اطلب : ١- إلزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره ( ٢٥٥،٦٥٦،٣٦) مائتان وخمسة وخمسون الف وستمائة وستة وخمسون ريال وستة وثلاثون هلله قيمة السند لأمر الذي تم سداده نيابة عن المدعى عليه .٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون الف ريال اتعاب محاماة لأن مدير الشركة المدعي عليها من ألجأ موكلي لهذه القضية وهو يعلم أنه استلم الشركة (...) المحدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويعلم أن موكلي غير ملزم بالسداد، ويعلم أن البضاعة تم توريدها بعد تاريخ التنازل عن الشركة ، ويعلم أنه استلم الشركة بما تحمله من التزامات) هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه السجل التجاري الذي يثبت كونه مدير للشركة في السجل الصادر عام ١٤٣٤ه ، كما قدّم صورة عقد التأسيس المعدّل وفيه إثبات تنازل المدعي لصاحب الشركة الحالي الموثق بتاريخ ١/١/١٤٤٠ه . قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسة في ٢٤/٥/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبعد عقد الجلسة التحضيرية للدعوى وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى استبان لها أن الدعوى متصلة بمطالبة نتيجة بيع مؤسسة على المدعى عليها بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، فيما أفاد المدعي بأنه سبق الفصل فيها ، بحكم عدم اختصاص واستمهل لتقديم ذلك فأجيب لطلبه. وفي جلسة ٧/٦/١٤٤٣ه حضر المدعي ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو وكيلا عنها ، والثابت تبلغ المدعى عليها ، وحيث أحال وكيل المدعي إلى ما سبق تقديمه من بينات واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة . وفي ٢٢/٦/١٤٤٣ه حضر المشار اليهم بعاليه، وفي مستهل الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن السند والمصادقة المشار إليها في ملف القضية حيث أنها لم ترفق مع صحيفة الدعوى فاستمهل لتقديمها للدائرة ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى ومستنداتها طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم جوابه وكامل مرفقاته خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم ، والله الموفق. وفي ١٤/٧/١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى ، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه جوابه حيال دعوى المدعي فبعثه إلى بريد الدائرة مكتفيا به ومفاده ( تطلب المدعى عليها عدم قبول الدعوى ، كما أن اللائحة خلت عما يمكن الجواب عليه ) ، كما أفاد وكيل المدعي بإرسال بيناته إلى بريد الدائرة وهي عبارة عن السند لأمر محل الدعوى وعليه ختم محكمة التنفيذ، ومصادقة المدعى عليها على المبلغ المستحق لشركة (...)، بالإضافة إلى شيك صادر من المدعي لشركة (...) بمبلغ المطالبة، وورقة مخالصة وإبراء ذمة من شركة (...) للمدعي كونه دفع المبلغ ، واكتفى بما سبق وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي ١٢/٨/١٤٤٣ه افتتحت الجلسة، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات القضية ، وبما إن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٥،٦٥٦،٣٦) مائتان وخمسة وخمسون ألف وستمائة وستة وخمسون ريال وستة وثلاثون هللة، قيمة السند لأمر الذي تم سداده نيابة عن المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، وحيث إن وكيل المدعى عليها حضر وأجاب بأن اللائحة خلت عما يمكن الجواب عليه، الذي تعتبره الدائرة امتناعا عن الجواب ، ووفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية فضلا عن أن المدعي قدّم لإثبات دعواه ما يثبت ملكيته للشركة المتمثل بالسجل التجاري القديم وورقة مبايعة تدل على شرائه للشركة، وثم تنازله عنها بعد ذلك بما لها وما عليها بموجب عقد التأسيس المعدّل ، والتزام المدعى عليها بكل التزامات الشركة ، كما قدّم ما يثبت التزام الشركة بمبلغ المطالبة لشركة (...) المتمثل بالسند لأمر والمصادقة ، وقدّم ما يثبت دفعه وتحمّله لهذا المبلغ المتمثل بختم التنفيذ على السند لأمر ، والشيك المرفق ، وورقة الإبراء والمخالصة من شركة (...) ، ولأن المادة: (٤٢/٢) من النظام المشار إليه؛ قد نصّت صراحة على أنّه: "٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" فقد ثبت لدى الدائرة التزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وثبوته في ذمتها لمصلحة المدعي ، وبناء على ما سبق ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم" فإن الدائرة تنتهي لمنطوق الحكم أدناه ، وما يخص أتعاب المحاماة فإن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وقد تجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب . نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره (٢٥٥،٦٥٦،٣٦) مائتان وخمسة وخمسون ألف وستمائة وستة وخمسون ريال وستة وثلاثون هللة ، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.