حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437936175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439119709/1443
رقم الحكم:437936175
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439119709 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437936175 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439119709 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه ذكر فيها (أتقدم بصفتي مستهلك مالك سيارة (...) (...) ووكيلها شركة (...)، حيث اشتريت بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ، من المعارض)بـ(عقد مبايعة)، ونظرًا لـ/الوكيل ملزم بصيانة السيارة لمدة ثلاث سنوات والسيارة تعطلت لوجود عيب مصنعي في السيارة ولا زالت تحت الضمان من الوكيل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، وكنت مسافر بالعائلة لمدينة (...)، وخلال تواجدي في اجازة عيد الأضحى المبارك، ظهر صوت بالمكينة، وابلغت الوكالة عن العطل وافادوني بأنه لا يوجد فرع للوكالة في (...)، وان علي نقل السيارة على حسابي الخاص إلى الرياض، مما اضطرني لنقلها بمبلغ 1000 ريال، وحجزت موعد للصيانة بتاريخ ٢٨/ يونيو ٢٠٢١م، وسافرت للرياض وانا أثناء اجازتي لإدخال السيارة للصيانة، ومكثت السيارة لديهم ١٥ يوم، وابلغتهم اني بحاجة لسيارة بديلة وقامت الوكالة بالمماطلة وأبلغت وزارة التجارة في أول بلاغ لي بأن الوكالة لم تلتزم بتوفير سيارة بديلة، ومتابعتي مع وزارة التجارة ابلغوني بأني استحق تعويض مادي يقدر بقيمة السيارة مقسوم على ٤٠٠ لكل يوم، وتابعت مع الوزارة حتى اصدروا مخالفة على شركة (...) لمخالفته انظمة الوكالات التجارية. ان الوكيل ملزم بتنفيذ الالتزامات العقدية) كما ان الشكوى لوزارة التجارة بعدة بلاغات والوكيل يماطل في التعويض بالبلاغ رقم 15483354 والبلاغ رقم 15491500 والبلاغ 15542053 والبلاغ 15630808 وأخرها البلاغ رقم 16116091 وصدر من الوزارة بأنه تم ضبط مخالفة لنظام الوكالات التجارية.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: أطلب تنفيذ الالتزامات العقدية: (التعويض المادي عن كل يوم تبقي السيارة بالوكالة والتعويض عن نقل العائلة ونقل المركبة من (...)) بمبلغ اجمالي يقدر بمبلغ (10711) ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 15/07/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 10/08/1443هـ، فيها حضر المدعي اصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها؛ قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق؛ ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث