حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 437961207
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٠٢١٧٤/١٤٤٣
رقم الحكم:437961207
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439002174لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 437961207 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٢١٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبي (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا المدعي وكالة كما حضر لحضوره عضو مجلس الإدارة (...) وحضر أيضاً معه (...) وهي ولية لـ(...) (...) (...) و(...) و(...) و(...) و(...) وتبين عدم حضور باقي الورثة، وبسؤال المدعي عن دعواه فأجاب بأنه وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها: بأن موكله شريك في شركة (...) ويطلب إثبات الشراكة في عقد التأسيس الخاص بالشركة، وبسؤال المدعى عليه الحاضر ذكر بأن جميع الورثة مقرين بأن المدعي شريك في الشركة سوى المدعى عليه (...) فأفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم تقديم عقد تأسيس الشركة والعقد الخاص بنقل المؤسسة إلى شركة وأفهمت الدائرة المدعي بأن عليه إرفاق جميع بيناته في البريد المبين في شات الجلسة فاستعد بذلك، ثم عرضت الدائرة على الأطراف الصلح وتأكدت من ولايتها تطبيقًا للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحكمة التجارية، وبجلسة ٣/ ٥/ ١٤٤٣هـ حضر (...) وذكر بأن المدعي ليس شريكا في الشركة وأن الوالد قد دعاه للدخول في الشركة عدة مرات إلا أنه رفض ثم حضر (...) وذكر أن المدعي ليس بشريك وأن الوالد قد دعاه للدخول في الشركة عدة مرات إلا أنه رفض الدخول في الشركة وحضر (...) أصالة عن نفسه ووكالة عن عشرة من الورثة وذكر بأن المدعي ليس بشريك وأن والده دعاه للدخول في الشركة إلا أنه رفض لا في العقد الأول ولا في العقد الثاني و ذكرت الحاضرة وكيلة (...) أن (...) المدعي شريك في الشركة ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق جميع بيناته وإرسالها الى بريد الدائرة ليتسنى للدائرة الفصل في الدعوى، وبجلسة ٢/ ٦/ ١٤٤٣هـ حضر الأطراف الأربعة التالية أسمائهم: (...) سجل مدني رقم (...)، و(...) سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) ثم عرضت الدائرة عليهم الصلح فرفضوا الصلح وطلبوا الحكم في الدعوى بحالها الراهنة ثم طلبت الدائرة من الأطراف إرفاق جميع بيناتهم وإرسالها إلى بريد الدائرة، وبجلسة ٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم تقديم جميع الأوراق والبينات التي لديهم وإرسالها لبريد الدائرة ورفعها عن طريق البرنامج القضائي فاستعد الأطراف بذلك كما أفهمت المدعى عليه (...) بأن عليه تقديم بينته على أن المدعي قد تنازل عن حصته فاستعد بذلك، ثم قدّم المدعي مذكرة تضمنت: "البينة الأولى: إقرار المدعى عليه/ (...) في الجلسة القضائية الأولى بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ وجميع الورثة ماعدا (...) بشراكتي في شركة مجمع (...) - سجل تجاري رقم (...) ونص الإقرار (وبسؤال المدعى عليه الحاضر ذكر بأن جميع الورثة مقرين بأن المدعي شريك في الشركة سوى المدعى عليه (...))، البيئة الثانية: إقرار الوالد – رحمه الله – قبل وفاته وهو رئيس مجلس الإدارة بشراكتي في شركة مجمع (...) الطبي والسماح لي بإقامة دعوى قضائية ضد المدعى عليهم لمطالبة نصيبي وبشهادة كلاً من المدعى عليها (...) والمدعى عليه (...)، والمذيل بتوقيعهما بسبب عدم التزام الشركاء بإدخالي كشريك في عقد الشركة، البينة الثالثة: محضر اتفاق الموثق لدى مكتب (...) للمحاماة بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٠هـ والممهور بتوقيع المنكرين لشراكتي والموثقة ببصمتهم ومن ضمنهم المدعى عليه/ (...) و (...) و (...) أبناء (...) والذي جاء فيه في البند (رابعاً) بيان بأسماء الشركاء في شركة مجمع (...) الطبي ومن ضمنهم المدعي/ (...)، ووفقا للبند (عاشراً) فإن هذا الاتفاق ملزم لجميع الشركاء ويلغي جميع الاتفاقيات والمهام السابقة لأي طرف من الشركاء ويعمل به من يوم الخميس الموافق ٢/ ٢/ ١٤٤٠هـ، البينة الرابعة: خطاب صادر من الوالد – رحمه الله – بصفته رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٩م على الموافقة على إدخال المدعي (...) كشريك في عقد الشراكة وإقرارهم بشراكته باعتباره شريك أساسي في المؤسسة وأنّ عدم إدخاله كان لظروف خاصة، البيئة الخامسة: إقرار صادر من جميع الشركاء في شركة (...) بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠٢٠م مضمونه الإقرار والاعتراف بأن المدعي (...) شريك في مجمع (...) والصيدلية وكذلك عيادة الحجامة منذ العقد العائلي السابق والموضع من الشركاء بصفتهم العائلية، البينة السادسة: إقرار الشركاء رقم ١ قبل تأسيس الشركة والمضمن فيه إقرار الممانع (...) بشراكة المدعي (...) والمذيل فيه بصمته وتوقيعه، البينة السابعة: إقرار الشركاء رقم ٢ قبل تأسيس الشركة والمضمن فيه إقرار الممانع (...) بشراكة المدعي (...) والمذيل فيه بصمته وتوقيعه، البينة الثامنة: عقد تأسيس شركة (...) الطبي رقم (٣٤٩٧٢٨) وتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤١هـ وهذا العقد لم يتم تدقيقه ولا نشره، والموضح فيه في الصفحة الثالثة من العقد بنقل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وفي هذا العقد تم إضافة المدعي (...) كشريك وعضو في مجلس الإدارة، ورقم هذا العقد هو نفس العقد الموثق في المرفق رقم ٢، البينة التاسعة: عقد تأسيس شركة (...) الطبي رقم (٣٤٩٧٢٨) وتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤١هـ والذي تم تدقيق هذا العقد وتوثيقه واعتماده من قبل وزارة التجارة وتم نشره، والموضح فيه في الصفحة الثانية من العقد بنقل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وفي هذا العقد لم يتم إضافة المدعي (...)، البينة العاشرة: ملحق التعديل في عقد تأسيس الشركة والذي تم تدقيق هذا العقد وتوثيقه واعتماده من قبل وزارة التجارة وتم نشره بإدخال الشريك (...) في عقد التأسيس وإضافته كعضو في مجلس الإدارة، وبجلسة ١٢/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى أصالة ووكالة، وطلب المدعي الحاضر ووكيله إثبات شراكته في الشركة محل الدعوى من تاريخ ٦ / ١ / ١٤٤١هـ بحصة قدرها ثلاثون ألف سهم، ثم عقب المدعى عليه (...) بأنه يشهد لله سبحانه وتعالى أن أخاه (...) شريك في الشركة من هذا التاريخ، ثم عقب المدعى عليه(...) وذكر بأن المدعي ليس بشريك ودليله على ذلك أنه لم يذهب معهم لوزارة التجارة ولم يأخذ أرباح لمدة عامين، كما ذكر المدعى عليه (...) بأنه وأخاه (...) المدعي كانا يرفضان الشراكة وأنه كان يتواصل مع المدعي وكان يرفض الشراكة والأخوة التي بينه وبين المدعى عليهم ولا يريدهم ولا يرغب بشراكتهم في حياة الوالد، ثم أضافني الوالد شريكاً في الشركة بعد شهرين، ثم قرر الأطراف الاكتفاء وطلبوا الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى المطالبة بإثبات شراكته مع المدعى عليهم في شركة (...) الطبي سجل تجاري رقم (...)، حيث إنّ حصته في هذه الشراكة تقدّر بثلاثين ألف سهم، ولما كانت بينة المدعي على إثبات الشراكة تتمثل في أنّ جميع الشركاء قد أقروا بشراكته في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ عدا (...)، كما تمسك بإقرار والدهم جميعا قبل وفاته وهو رئيس مجلس الإدارة بشراكته في شركة مجمع (...) الطبي والسماح له بإقامة دعوى قضائية ضد المدعى عليهم للمطالبة بنصيبه وبشهادة كلٍ من المدعى عليها (...) والمدعى عليه (...)، والمذيل بتوقيعهما بسبب عدم التزام الشركاء بإدخاله كشريك في عقد الشركة، كما تمسك بمحضر الاتفاق الموثق لدى مكتب (...) للمحاماة بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٠هـ والممهور بتوقيع المنكرين لشراكته والموثق ببصمتهم ومن ضمنهم المدعى عليه/ (...) و (...) و (...) أبناء (...) والذي جاء فيه في البند (رابعاً) بيان بأسماء الشركاء في شركة مجمع (...) الطبي ومن ضمنهم المدعي/ (...)، ووفقا للبند (عاشراً) فإن هذا الاتفاق ملزم لجميع الشركاء ويلغي جميع الاتفاقيات والمهام السابقة لأي طرف من الشركاء ويعمل به من يوم الخميس الموافق ٢/ ٢/ ١٤٤٠هـ، كما تمسك بخطاب صادر من والدهم – بصفته رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٩م على الموافقة على إدخال المدعي (...) كشريك في عقد الشراكة وإقرارهم بشراكته باعتباره شريك أساسي في المؤسسة وأنّ عدم إدخاله كان لظروف خاصة، وقدم أيضا إقرار صادر من جميع الشركاء في شركة (...) بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠٢٠م مضمونه الإقرار والاعتراف بأن المدعي (...) شريكا في مجمع (...) والصيدلية وكذلك عيادة الحجامة منذ العقد العائلي السابق والموضع من الشركاء بصفتهم العائلية، كما قدم إقرار الشركاء رقم ١ قبل تأسيس الشركة والمتضمن إقرار الممانع (...) بشراكة المدعي (...) والمذيل فيه بصمته وتوقيعه، وقدم أيضًا إقرار الشركاء رقم ٢ قبل تأسيس الشركة والمتضمن إقرار الممانع (...) بشراكة المدعي (...) والمذيل فيه بصمته وتوقيعه، كما قدم عقد تأسيس شركة (...) الطبي رقم (٣٤٩٧٢٨) وتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤١هـ وهذا العقد لم يتم تدقيقه ولا نشره، والموضح فيه في الصفحة الثالثة من العقد بنقل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وفي هذا العقد تم إضافة المدعي (...) كشريك وعضو في مجلس الإدارة، ولما أقر جميع الشركاء المدعى عليهم بشراكة المدعي أمام المحكمة عدا (...) الذي ينكر شراكة المدعي ولم يملك بيّنة على ذلك سوى كلاماً مرسلا لم يقدم ما يثبته ويقويه رغم طلب الدائرة ذلك منه صراحة، ولا ينال من ذلك إنكار المدعى عليهم بعد إقرارهم لأن الرجوع في الإقرار في حقوق الآدميين غير مقبول ومواخذ به المقر ولا عذر لمن أقر، وخلاصة الأمر في ذلك أن المدعى عليهم لم يقدموا بينة قاطعة وصريحة تنقل حال المدعي من الأصل الثابت بالبينات وهو صحة الشراكة إلى عدمها كما أن الدائرة قد قوت هذه الإقرارات بأن التنازل المذكور إن ثبت فإنه لا يعدو إلا أن يكون هبة غير مقبوضة، كما أن هذه الشركة لم يدفع بها جميع الشركاء أي مبلغ من المال بل كانت ملكًا لوالدهم وقد وهبهم حصصًا بها مما يجعل الدائرة تميل إلى إثبات الشركة بين المدعي وإخوته خصوصا مع ثبوت إقرار والد أطراف الدعوى بذلك ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات شراكة المدعي بالشركة المدعى عليها، بما في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات شراكة المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بحصة قدرها ثلاثون ألف سهم في الشركة المدعى عليها شركة (...) الطبي ذات السجل التجاري رقم: (...) من تاريخ ٦ / ١ / ١٤٤١هـ، لما هو موضح بالأسباب.