حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437999061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128082/1443
رقم الحكم:437999061
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128082 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437999061 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٠٨٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالةً/ (...) بوكالة الكترونية رقم (...)ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة حيث كانت الدعوى على النحو التالي: "إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠هـ على أن أقوم بـ(أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من(...) ضد (الشركة(...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٠٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(صاحب الفضية سلمه الله تم التعاقد (عقد أتعاب محاماة) بيني وبين المدعى عليه (...) على أن أقوم بالمرافعة في القضية المنظورة لدى الدائرة والتي انتهت لصالح موكلي وبعد المرافعة ومتابعة القضية وكتابة اللوائح والمذكرات وحضور الجلسات في الدرجة الأولى ودرجة الاستئناف حتى صدور الحكم النهائي والقطعي ورفعه في محكمة التنفيذ , رفض المدعى عليها تسليمي أتعاب المحاماة وهي نسبها قدرها ٢٠% من إجمالي المبلغ المحكوم به, لذا أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه سداد مبلغ أتعاب المحاماة) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: ١-حددت أتعاب الطرف الأول لقاء توليه للقضية الموكلة إليه من قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد بنسبة قدرها ٢٠% من إجمالي المبالغ المحصلة. ٢- يستحق الطرف الأول كامل أتعابه المحددة أعلاه فور انتهاء القضية بشكل كلي أو جزئي سواء كان ذلك بتنازل الطرف الثاني عنها أو عن طريق الصلح وسواء كان الصلح بحكم قضائي أو بدون وسواء كان بواسطة الطرف الأول أو أي طرف اخر وسواء كان الصلح بعد أو قبل مباشرة الدعوى.؛ على أن أستحق نسبة (٢٠%) من ١٠٠ متى تم تحصيل المبلغ ، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الاستئناف الأولى بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالرياض الصادر بتاريخ ٩/٥/١٤٤٢ هـ في القضية رقم ١٠٦٨٦ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٧ القاضي بما يلي: ثبوت عدم استحقاق الشركة(...) سجل تجاري رقم:(...) لكامل المبلغ المثبت في السند لأمر المؤرخ في ٢٠١٦/٨/١٦ الصادر فيه أمر التنفيذ رقم (...)لعام ١٤٣٧هـ الصادر من الدائرة الثامنة بمحكمة التنفيذ بالرياض. ثانيا: الزام الشركة(...) سجل تجاري:(...) أن تدفع لـ عبدالرحمن الحقيل رقم الهوية (...) مبلغا وقدره خمسمائة وستة وستون ألفا وثمانية عشر ريالا وست هللات (٥٦٦٠١٨.٦ريال) ثالثا: عدم قبول المطالبة بالتعويضات التي يطالب بها لرفعها قبل أوانها.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ، وعليه أستحق (١١٣٢٠٣.٧٢) ريال سعودي لم يصل منه شيء.،, وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً مبلغ وقدره ١١٣,٢٠٣,٧٢ (مائة وثلاثة عشر ألف ومئتان وثلاثة ريال واثنان وسبعون هللة)، وذلك للمسوغات الآتية: انتهاء القضية واستلامه كامل المبلغ ،، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ المرئية عن بعد وبعد تثبيت حضور المدعي وكالةً/ (...) بوكالة الكترونية رقم (...)والمدعى عليها وكالةً/ (...) بوكالة الكترونية رقم (...)تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية وبعد تجاوز ذلك شرعت الدائرة في نظر الدعوى وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة المدعى عليها وكالةً عن الجواب على الدعوى فطلبت مهلةً للاطلاع على المستندات واللائحة لعدم ظهورها في النظام وعليه أفهمتها الدائرة بأن هذا تقصير من موكلها حيث كان واجباً عليه تقديم مذكرة الدفاع الأولي قبل الجلسة حسب النظام أو إذا تعذر ذلك فيكون الجواب حاضراً وجاهزاً في الجلسة لذا تم تسليمها نسخة من اللائحة والمرفقات على البريد الالكتروني وجرى إمهالها لتقديم الجواب المحرر خلال خمسة أيام عمل ثم يكون للمدعي حق الرد خلال خمسة أيام عمل تليها ثم يكون الرد الختامي لدى المدعى عليها وكالةً خلال خمسة أيام عمل تليها وذلك من خلال خدمة -تبادل المذكرات- عبر نظام ناجز فإن تعذر فيتم الارسال على البريد الالكتروني الرسمي للدائرة ونسخة للطرف الآخر والله الموفق، وتشير الدائرة إلى إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦/٢ من نظام المحاكم التجارية على المدعى عليه لعدم التزامه بإجراءات التقاضي ومدد المرافعة وتجهيز الجواب قبل انعقاد الجلسة.. وتشير الدائرة إلى انها وردتها مذكرة في ٠٢/٠٨/١٤٤٣هـ من المدعى عليها وكالة جاء فيها (أتقدم إلى مقام محكمتكم الموقرة بهذا الرد، وردنا كالتالي: أولا: الدفع بعدم استحقاق نسبة ٢٠% للقضية المنظورة أمام الدائرة الخامسة رقم (٣٦٨٠). بناءً على ما قدمه المدعي من عقد أتعاب محاماة موقع بين موكلي و بينه والذي يحدد نسبة أتعاب المحاماة و البالغ ما نسبته ٢٠% من المبلغ المحصل من القضية المنظورة أمام الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية رقم (٣٦٨٠) و المتعلقة بمطالبة مالية ما بين موكلي و شركة (...)، فأود التنويه لفضيلتكم بأن عقد أتعاب المحاماة المبرم بين موكلي و بين المدعي ينص على الترافع و المدافعة لثلاث قضايا وليس فقط للقضية رقم (٣٦٨٠) المنظورة أمام الدائرة الخامسة، بل نص البند الثاني من عقد أتعاب المحاماة المبرم بينهم بأنه" بموجب هذا العقد أسند الطرف الثاني للطرف الأول مهمة تولي تمثيله قضائيا في مباشرة الدعاوى والمحددة أدناه والقيام بما يلي على وجه التحديد: أولا: قضية في المحكمة التجارية في الدائرة السابعة برقم القضية (٦١٠٦) من عام ١٤٣٧ ................... إلخ، ثانيا: قضية في المحكمة التجارية في الرياض في الدائرة التجارية الخامسة برقم (٣٦٨٠).............. إلخ، ثالثا: منازعة تنفيذ لدى محكمة التنفيذ في الرياض في الدائرة الثامنة عشر............. إلخ. وعليه فضيلة الشيخ كيف للمدعي أن يطالب بهذه النسبة الكبيرة لقضية واحدة والاتفاق واضح في العقد على أن يكون لثلاث قضايا وليس قضية واحدة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن المدعي قام برفع نفس الدعوى على نفس العقد المبرم أمام الدائرة السابعة لدى محكمتكم الموقرة ثانيا: الدفع بالتقصير في حضور الجلسات. نود أن نوضح لفضيلتكم بأن المدعي قد قام بحضور عدد ٤ إلى ٥ جلسات للقضية رقم (٣٦٨٠) حيث إن جلستين منها قام موكلي (الأصيل) بحضوره بنفسه، وذلك بحجة أن المدعي ذهب لأداء العمرة ولن يستطيع حضور الجلسات، فهذا إن دل فإنه يدل على تقصير منه لأنه لم يقم بإدارة وقته لأداء عمله القانوني وعمله الديني والأهم من ذلك كان المدعي دائماً لا يستطيع جدولة أعماله ولا يستعين بأحد من المحامين أو المتدربين لمعاونته في حضور الجلسات أو كتابة المذكرات وأي من الأعمال القانونية، حيث إن المدعي حضر جلسة موكلي وهو يحضر في نفس الوقت جلستين لقضايا مختلفة لعملاء آخرين، فأين هو الإخلاص في العمل وبذل المجهود والعناية اللازمة في قضية موكلي؟ وهذا السبب أدى إلى ضعف ثقة موكلي بالمدعي حيث إنه تأكد بأنه فقط مبتغاه الأرباح أكثر من إعطاء كل قضية من عملائه حقها في بذل العناية اللازمة والمفروضة عليه نظاما. تم حضور عدد من الجلسات للقضية رقم (٣٦٨٠) من قبل موكلي و خاصة الجلسة الأخيرة للقضية رقم (٣٦٨٠) بمفرده وفي نفس الجلسة تم النطق بالحكم، وهذه الجلسة لم يحضر المدعي وذلك بسبب ذهابه للعمرة، وهذا دفع آخر فضيلة الشيخ بأن المدعي يستحق أتعاب عدد الجلسات التي حضرها فقط ولا يستحق نسبة من التحصيل طالما أنه لم يستلم القضية بكاملها ولم يتم حضور الجلسات كافة بسبب تخلفه عن الحضور مما اضطر موكلي بحضورها بنفسه حيث ان الحكم في القضية تم صدوره بحضور موكلي (الأصيل) بمفرده وبسبب الدفوع التي قدمها ثالثا: فضيلة القاضي موكلي لم يكن يعرف مستجدات هذه القضايا إلا بعد ما يتم محاولة سحب المعلومات من المدعي، فمن واجبات المحامي عند استلامه لأي قضية أولا أن يبذل العناية اللازمة وأيضا أن يرجع لموكله بكل ما للقضية من مستجدات وذلك حتى يتأكد من أنه ملم في جميع التفاصيل والرجوع أيضا على موكله ليأخذ منه قراراته بعد كل جلسة وهذا عكس ما كان يحدث والدليل على ذلك بأن القضية المنظورة أمام الدائرة السابعة لم يقم فيها المدعي بشرح القضية بالشكل الصحيح لعدم فهمه لها ولعدم الرجوع على المدعى عليه بالمستجدات والتي تتطلب اتخاذ قرار من موكلي وليس من المدعي، وعليه تم خسارة نصف مبلغ قيمة المطالبة بسبب عدم رجوع المدعي على موكلي وعدم فهمه للقضية، وذلك بناء على ما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية" رابعا: نضيف إلى ما ذكر أعلاه، نود إفادة فضيلتكم بأن القضية مقامة من تاريخ ٢٧/٧/١٤٤٠، حيث ان التعاقد مع المدعي كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠، وبهذا يوضح لفضيلتكم بأن الجهد الذي تم بذله من قبل المدعي في هذه القضية ليس كاملا باتا، بدءًا من مراحل الصلح وانتهاءً إلى التنفيذ، بل تم استلام القضية وهي كانت قد تأسست وتم رفعها وتم الانتهاء من تحريرها من قبل محام أخر وبهذا فهو يستحق فقط للعدل وإعطاء كل ذي حق حقه على كل عمل قام به أن يتم إعطاءه الأتعاب فقط على عدد الجلسات التي حضرها. وعليه المحكمة الموقرة عندما تنظر في دعاوى تخص تقدير الأتعاب تأخذ بعين الاعتبار أولا: الجهد المبذول في الدعوى، ثانيا: تناسب مبلغ المطالبة مع ما قدم في الدعوى من مذكرات دفاع وعدد جلسات والخ من هذه الأمور. أخيرا: ولكل ما تقدم لا ننكر حق المدعي في إعطائه أتعابه في جهده المبذول في الثلاث قضايا وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بأتعابه في ما من حضور الجلسات الأربعة وليس استحقاقه نسبة ٢٠% من مبلغ التحصيل وذلك لأن عقد أتعاب المحاماة يشمل ثلاث قضايا قدمه فقط وليس قضية واحدة وأيضا لما ذكر من أسباب بعاليه. ونحتفظ بحقنا في إضافة أي لوائح تفصيلية أو إلحاقيه أو طلبات عارضة أو احتياطية إضافية خلال فترة نظر الدعوى" وتشير الدائرة إلى انها وردتها مذكرة في ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ من المدعي أصالة جاء فيها (أصحاب الفضيلة ردا على ما أورده المدعى عليه وكالة في مذكرته المقدمة يتلخص ردنا في النقاط التالية: أولا/ لقد أقر المدعى عليه في جوابه بصحة عقد الأتعاب المبرم بيني وبينه كما أقر بانتهاء الدعوى التي كانت منظورة لدى هذه الدائرة لصالح المدعى عليه واكتساب الحكم القطعية ونظراً لكون الإقرار حجة على المقر فنأمل مؤاخذته بإقراره وإلزامه بدفع الأتعاب المستحقة عليه وفق ما ورد في عقد الأتعاب وفي ضوء ما أوردناه في موضوع هذه الدعوى. ثانياً/ دفع المدعى عليه بعدم استحقاقي للنسبة الواردة في العقد بحجة أن العقد يتناول ثلاث قضايا ولا أعلم ما الإشكال في ذلك فكل قضية مستقلة وكل قضية لها أتعابها المستقلة بدليل أنه ورد في عقد الأتعاب أن الأتعاب تكون مستحقة فور انتهاء أي قضية فقد جاء في البند الخامس فقرة (٢) ما نصه: (يستحق الطرف الأول كامل أتعابه المحددة أعلاه فور انتهاء القضية بشكل كلي أو جزئي...) فورود كلمة (جزئي) يدل على أن كل قضية مستقلة بأتعابها عن باقي القضايا ولو كان ما يدعيه المدعى عليه صحيحا لورد في العقد ما يدل على ذلك. وعلى فرض التسليم بما يدعيه المدعى عليه من كون استحقاق الأتعاب مرتبط بانتهاء جميع القضايا فان جميع القضايا المشار إليها في العقد قد انتهت لصالحه واكتسبت الصفة القطعية وتم تقديم دعاوى مطالبة المدعى عليه بأتعابها لدى (الدائرة السابعة ومحكمة التنفيذ) وفق ما نص عليه النظام . ثالثا/ ما أورده المدعى عليه من دفع في البند ثانيا بالتقصير في القضية فهذا غير صحيح ومن الظلم وبخس الناس أشياءهم فقد قال تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) وقال تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم...) الحديث، ومما يرد به عليه هو أن جميع القضايا المنصوص عليها في العقد قد انتهت لصالح المدعى عليه واكتسبت الصفة القطعية فأين التقصير والإهمال الذي يدعيه؟ . أصحاب الفضيلة لقد بذلت بعد توفيق الله كافة الجهد والعناية في قضايا المدعى عليه حتى انتهت بأحكام لصالحه ، كما أنه وقع العقد وهو بكامل إرادته واختياره ولم يتم أخذ أي مقدم أتعاب منه بالرغم من كونها من القضايا الشائكة المعقدة. اطلب الزام المدعي عليه بالأتعاب الواردة في صحيفة الدعوى مبلغا وقدره (١١٣٢٠٣،٧٢) مائة وثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة ريإل واثنان وسبعون هللة" وتشير الدائرة إلى انها وردتها مذكرة في ١١/٠٨/١٤٤٣هـ من المدعى عليه اصاله جاء فيها (أتقدم إلى مقام محكمتكم الموقرة بهذا الرد، وردنا كالتالي: أولا: إشارة إلى الفقرة الأولى من مذكرة رد المدعي، فنود أن نوضح لفضيلتكم بأن ليس هنالك أي إنكار أو تشكيك بالعقد المبرم بيني وبين المدعي، بل تم الإقرار بوجود العلاقة التعاقدية وذلك طلبا من القضاء بحمايتنا من كل غش أو تقصير أو التطبيق الخاط لبنود العقد لذا فضيلة رئيس الدائرة لعدم تشتيت موضوع القضية المنعقدة أمام فضيلتكم، نود أن نفيدكم بأنه تم الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة والمقدرة ((٪٢٠) لثلاث قضايا) أمام الدائرة السابعة ولم نستطع إرفاق الحكم في هذه المذكرة لعدم صدوره حتى الآن، حيث إن القاضي حكم للمدعي بمبلغ وقدره (١٣٨,٠٠٠) مئة وثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي وهي عبارة عن أتعابه المستحقة والمتفق عليها في العقد فكيف له أن يقوم برفع دعوى أخرى على نفس موضوع الدعوى وعلى ذات العقد الذي تم الحكم به مسبقا؟ ثانيا: فضيلة القاضي نحن لا ننكر جهوده المبذولة في القضية لكن من حق العميل أن يقوم بتخفيض أتعاب المحاماة عند حصول قصور من موكله خاصة في حالة عدم حضور الجلسات كاملة كما حدث فعليا مع المدعي، وغيرها من الأسباب لكن وبالرغم من القصور الذي حصل فإننا نطلب من فضيلتكم تقدير هذه الأتعاب على عدد الجلسات والمذكرات التي قدمها دون أن نأكل أموال الناس بالباطل وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية" ولكن بعد كسبه القضية المنظورة أمام الدائرة السابعة بأتعاب المحاماة للعقد المبرم بيننا فإني أطلب من فضيلتكم رد الدعوى لسبق نظرها والحكم بها أمام الدائرة السابعة لأنه ليس من العدل أن يتم سحب مبلغ أتعاب المحاماة أمام كل دائرة من دوائر المحكمة الموقرة. ثالثا: فضيلة القاضي تم صدور حكم من الدائرة الخامسة الموقرة برقم (٤٣٩٠٤٩٨٠٠) لعام ١٤٤٣ لصالحي بأتعاب المحاماة والبالغة خمسة وثمانون ألف ريال فقط مرفق مستند (١)، وبناءً على ما سبق إذا الدائرة الموقرة رأت أن هذه القضية استمرت أكثر من ست سنوات وحكمت بهذا المبلغ الأخير فقط، فكيف للمدعي أن يطلب مبلغ ١١٣٢٠٣,٧٢ مئة وثلاثة عشر ألف ومائتان و ثلاثة ريال و اثنان وسبعون هللة، حيث إن هذا المبلغ تعدى المبلغ الحقيقي الذي حكمت به المحكمة ورأت أنه مناسب للمجهود الذي تم بذله في القضية ألا وهو خمسة وثمانون ألف ريال سعودي وهذا وهو لم يقم باستلام القضية من ستة سنوات، بل قام باستلامها قبل انتهائها بخمس جلسات. بالإضافة إلى ذلك أن السبب في رفع الدعاوى السابقة أمام الدائرة الخامسة والسابعة هي مطالبة شركة (...)بالتعويض عن الضرر لكن تم صدور الحكم بعدم استحقاقي للتعويض بسبب رفع الدعوى قبل أوانها، لذا ومن الواضح بأن القضية فعليا لم تنته كما ادعى المدعي، بل ستبقى قائمة لحين رفع دعوى التعويض وصدور حكم فيها لأن ذلك هو السبب الرئيس للتعاقد من المدعي في عقد أتعاب. مرفق مستند (٢). لذا نطلب من فضيلتكم التأمل في موضوع الأتعاب الهائلة التي تم طلبها من قبل المدعي وخاصة وللأهمية بعد ما حكمت له الدائرة السابعة على نفس العقد المبرم بيننا وبمبلغ أكبر مما هو مطلوب ألا وهو (١٣٨,٠٠٠) مئة وثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي أخيرا: ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لسبق الحكم بها. ونحتفظ بحقنا في إضافة أي لوائح تفصيلية أو إلحاقيه أو طلبات عارضة أو احتياطية إضافية خلال فترة نظر الدعوى" وتشير الدائرة الى انها وردتها مذكرة في ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ من المدعي اصالة جاء فيها: "نجيب عما ورد في مذكرة المدعى عليه من خلال النقاط التالية. أولا/ ما يحاول المدعى عليه تقريره من غش أو تقصير على حد قوله ما هو إلا كلام مرسل لا أساس له من الصحة ويرده الأحكام النهائية التي صدرت لصالحه من قبل كل من الدائرة الخامسة والسابعة فأين الغش والتقصير الذي يزعمه وقد صدرت الأحكام لصالحه وتم تنفيذها واستلامه للمبالغ المحكوم له بها ، ولكن الحقيقة هي أنه يحاول الطعن والتشكيك في الجهد المبذول من أجل التقليل من الأتعاب المنصوص عليها في العقد. ثانيا/ إن استدلال المدعى عليه بالمادة (٢٦) من نظام المحاماة هو استدلال في غير محله بل هو دليل عليه وذلك من خلال عدة أوجه: الوجه الأول: جعلت المادة التعويل في تحديد استحقاق المحامي لأتعابه على العقد الموقع بين الطرفين وبناء عليه فالمدعى عليه قد وقع العقد وهو بكامل أهليته واختياره وبالتالي فهو ملزم بهذه المادة التي نصت على أن استحقاق الأتعاب يكون من خلال العقد الموقع. الوجه الثاني: نصت المادة على أن تقدير الأتعاب يكون في حالة عدم وجود اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا وإذا نظرنا لحال المدعى عليه نجد أنه لم يعترض على العقد الموقع طوال فترة التعاقد ولم يتقدم بأي دعوى بهذا الشأن ولم يثر هذه النقطة إلا بعدما تقدمنا بدعوى مطالبته بالأتعاب. الوجه الثالث: نصت المادة على أن إعادة التقدير يراعى فيها النفع العائد على الموكل والناظر في حال المدعى عليه يجد أنه قد تم الحكم في جميع القضايا لصالحه واستلم جميع المبالغ المحكوم له بها وبالتالي يكون قد تحقق له كامل النفع ثالثا/ لقد تم الحكم على المدعى عليه من قبل الدائرة السابعة في أول جلسة وذلك بإلزامه بأتعاب المحاماة في القضية التي نظرت لدى تلك الدائرة وهذا يعزز موقفنا بإلزامه كذلك بأتعاب المحاماة في القضية التي سبق نظرها لدى دائرتكم الموقرة وإننا لنعجب كيف للمدعى عليه أن يحاول تضليل العدالة بادعائه أن الحكم الصادر عن الدائرة السابعة يشمل أتعاب جميع القضايا وهذا غير صحيح فالحكم الصادر عليه من الدائرة السابعة قد نص بإلزامه بأتعاب القضية التي نظرت لدى تلك الدائرة فقط وكما هو معلوم أن كل قضية مستقلة عن الأخرى ولم ينص في الحكم أن الأتعاب شاملة لجميع القضايا كما يزعم المدعى عليه. الطلبات: الزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة وقدرها مبلغ وقدره ١١٣٢٠٣،٧٢ (مائة وثلاثة عشر ألف ومئتان وثلاثة ريال واثنان وسبعون هللة)" وفي جلسة ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ المرئية وبعد تثبيت حضور الطرفين حيث حضر المدعي أصالةً وحضرت عن المدعى عليه محاميته/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية (...)بموجب ترخيص محاماة رقم (...)، وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بين الطرفين، حيث تم تقديم مذكرتين من كل طرف وعليه سألت الدائرة الطرفين عما يودان اضافته فاكتفى المدعي بما قدمه وأما محامية المدعى عليه فأكدت على ما سبق تقديمه في المذكرات المقدمة وعليه قررت الدائرة إغلاق باب الترافع تمهيداً للحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق من الدعوى والإجابة؛ وبناءً على طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته مبلغ وقدره ١١٣٢٠٣,٧٢ (مائة وثلاثة عشر ألف ومئتان وثلاثة ريال واثنان وسبعون هللة)، وهي نسبة قدرها ٢٠% من إجمالي المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة لدى هذه الدائرة برقم ٣٦٨٠ لعام ١٤٤٠ بموجب ما تم الاتفاق عليه بعقد المحاماة المرفق بملف الدعوى، والذي هو محل توافق وعدم انكار من طرفي الدعوى، والذي جاء فيه ما نصه: -" يستحق الطرف الأول -المدعي- كامل أتعابه المحددة أعلاه فور انتهاء القضية بشكل كلي أو جزئي سواء كان ذلك بتنازل الطرف الثاني -المدعى عليه- عنها أو عن طريق الصلح وسواء كان الصلح بحكم قضائي أو بدون وسواء كان بواسطة الطرف الأول أو أي طرف اخر وسواء كان الصلح بعد أو قبل مباشرة الدعوى.؛ على أن أستحق نسبة (٢٠%) من تحصيل المبلغ"... ، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على حقيقة النزاع بين الطرفين فإنه يكون مشمول باختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة ١٦/٩ من نظام المحاكم التجارية، وهي من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللائحة الخامسة للمادة الثامنة والعشرين من نظام المحاماة على ما يلي: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وعليه تكون هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى، لصدور حكم في الدعوى المتفق على الترافع فيها من هذه الدائرة، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي طالب بما في صدر هذه الأسباب، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرات المتبادلة بين اطراف النزاع والاتفاق المبرم مع المدعى عليه، كما اطلعت الدائرة على صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعى عليه، وإقرار المدعى عليه بصحة العقد وعليه فإن المدعي يستحق كامل الأتعاب المنصوص عليها في العقد، بناءً على قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" وقوله صلى الله على عليه وسلم: [المسلمون على شروطهم]، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بتقصير المدعي في جهده المطلوب منه وفق العقد فقد صدر الحكم النهائي لصالح المدعى عليه في القضية السابقة ولم يكن لازماً على المدعى عليه حضور أي جلسة مع المحامي أو نيابةً عنه وأي عمل قام به من هذا الجانب فهو تبرع منه ولا يمكن معرفة تقصير المحامي من عدمه في حال تدخل موكله بالحضور في الجلسات واعداد المذكرات واللوائح علاوةً على عدم تقديم بينة كافية تثبت تقصير المدعي بل صدور الحكم لصالح المدعى عليه يدل بالضرورة على بذل الجهد والعناية اللازمة من قبل المحامي، ولا ينال من ذلك أيضاً دفع المدعى عليه بصدور أحكام أخرى بذات العقد أمام دوائر أخرى فكل دائرة مختصة بالنظر بأتعاب القضية التي حكمت فيها موضوعاً حسب ما أشير له نظامًا في صدر هذا التسبيب وإن كان العقد واحد فهو مشتمل على القضايا المتعددة أمام كل دائرة فيصلح الاحتجاج به أمام كل دائرة فيما يخصها من قضية وردت فيه ونسبة ٢٠٪ على كل قضية بمفردها هي نفسها نسبة ٢٠٪ من مجموع مبالغ القضايا المحكوم بها لصالح المدعى عليه مجتمعة، ولا ينال منه أيضاً صدور أحكام لصالح المدعى عليه ضد خصمه في تلك القضايا بتحميله أتعاب المحاماة بمبالغ أقل من المحكوم به للمحامي فإن للمدعي عليه الاعتراض بذلك على الحكم الصادر إذا كان لم يكتسب القطعية بعد أو التماس إعادة النظر أمام الدائرة المختصة إذا كان الحكم قد اكتسب القطعية، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع لــ(...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره مائة وثلاثة عشر ألفاً ومئتان وثلاثة ريال واثنان وسبعون هللة (١١٣٢٠٣,٧٢ ريال) فقط.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث