حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437009621
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173509/1443
رقم الحكم:437009621
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173509 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437009621 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٥٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٩/٨/١٤٤٣ وفيها أحالت وكيلت المدعية على لائحة الدعوى ورقم وكالتها (...) وقررت بأن موكلتها وردت مواد غذائية للمدعى عليه بمبلغ ١٥٩٠.٣١ ريال ولم يسددها وتطلبها وقرر المدعى عليه بأنه طلب من مندوب المدعية تزويده بالفاتورة ولم يزوده وبعرض المصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة قرر بأن المصادقة صحيحة وبختم مؤسسته المؤرخ في ٢٠٢٠م وقرر بأنه يطلب الفاتورة وبسؤاله هل سدد مبلغ المصادقة قرر بأنه لم يسدده ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة المرفقة وقد ذيلت بختم المدعى عليه وقرر المدعى عليه صحة نسبتها إليه، عليه فإن الدائرة لا تعول على دفعه بطلب الفاتورة لتناقضه مع المصادقة، وإذ ثبت ذلك وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أبو داود والترمذي، تنتهي الدائرة إلى ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه انتهاءً وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره ١٥٩٠.٣١ ألف وخمسمائة وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله ، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.