حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437024075

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439180734/1443
رقم الحكم:437024075
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180734 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437024075 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٠٧٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢٠-٨-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، لم يحضر أي من أطراف الدعوى خلال مدة انعقاد الجلسة على الرغم من تبلغهم بموعدها إلكترونياً، فقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أنه لم يحضر من يمثل المدعية لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغهم بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، والتي نصت على أن: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩١٨٠٧٣٤) المقامة من / شركة(.....) ، ضد /(.....) رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث