حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430364765
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439117326/1443
رقم الحكم:4430364765
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439117326 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430364765 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٧٣٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد مؤسسة المدعى عليه، والمقيدة في محكمة التجارية بالدمام برقم (١٧٥٧٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ، والتي نص حكمها على: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (٤٦٤،١٠٤.٦٦) أربعمائة وأربعة وستون ألفاً ومائة وأربعة ريالات وستة وستون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٣٨١٧٥٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١١٦،٠٢٦.١٦) مائة وستة عشر ألفًا وستة وعشرون ريال وستة عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (١٧٥٧٤). ٢- عقد أتعاب المحاماة، والمتضمن استحقاق المحامي مبلغ ٢٥% من قيمة الحكم، وممهور بتوقيع المدعي ومحاميه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: تناقض المدعي في مطالبته بأتعاب المحاماة، ففي دعواه الأصلية قدر أتعاب المحاماة بنسبة (٢٠%) وفي دعواه هذه بنسبة (٢٥%)، كما أن أتعاب المحاماة تفرض في حالة وجود مماطلة من قبل المدعى عليه، والمدعى عليه لم يماطل في أداء حق المدعي، عليه يطلب رد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي (...) السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وعليه تقرر الدائرة عدولها عن نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قدم إجابته عبر المحادثة ونصها: " أولا:- ما ذكره المدعى في دعواه من وجود دعوى ضد موكلي برقم ١٧٥٧٤ وتاريخ ٣٠/ ١١ /١٤٣٨هـ وانه تم الحكم فيها بالزام موكلي بدفع مبلغ وقدره ٤٦٤.١٠٤.٦٦ ريال صحيح وأما ما ذكره من المطالبة بملغ اتعاب المحاماة فغير صحيح جملة وتفصيلا وليس له الحق في المطالبة به لما سنبينه لفضيلتكم من أسباب في النقاط التالية، ثانيا:- اساب عدم احقية المدعى في المطالبة بأتعاب المحاماة:-١- تناقضات المدعى في مطالبته بأتعاب المحاماة والبينة على ذلك تتمثل في مطالبته في دعواه الاصلية بأتعاب المحاماة والتي قدًرها بنسبة ٢٠% من إجمالي المبلغ المحكوم به ضد موكلي وبالنظر في دعواه هذه محل النزاع نجد أن المدعى يطالب بأتعاب محاماة تقدر بنسبة ٢٥% من إجمالي المبلغ المحكوم به وقدم في اثبات ذلك عقد مبرم بينه وبين محاميه ونطعن في هذا العقد بأن مطالبته في الدعوى الاصلية بنسبة ٢٠% وفى تلك الدعوى بنسبة ٢٥% بينة على عدم صحة قيمة الاتعاب التي يدعى بها ومن المعلوم لفضيلتكم أنه بإمكان أي شخص تسوية عقد صوري مع المحامي للاستفادة من خصمه وذلك من قبيل اكل اموال الناس بالباطل المنهى عنه في قوله تعالى (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وعليه نطلب رد الدعوى لما في تناقضات المدعى ما يدل على تضليل المحكمة الموقرة وترجيح الصدق على الكذب في ادعاءه.٢- أن اتعاب المحاماة تفرض في حالة وجود مماطلة من قبل المدعى عليه في سداد ما عليه من مبالغ وبالاطلاع على الحكم في الدعوى الاصلية يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليه لم يماطل في اّداء حق المدعى حيث نجد في الحكم بالدعوى الاصلية أن المدعى قد اقام دعوتين قبل قيامه برفع الدعوى الاصلية في ذات الموضوع وهو من تسبب في شطبهما بتركهما وعدم حضوره الجلسات علما أن موكلي المدعى عليه قد تكلف في نظير تلك الدعوتين مصاريف تقاضى وذلك في القيام بتوكيل محامين في تلك الدعاوى وعليه يكون المدعى قد تسبب في تحميل موكلي اتعاب تقاضى دون فائدة وبناء عليه نطلب رد دعواه.٣- ايضا في الدعوى الاصلية قام موكلي بتوكيل محامي للترافع عنه في محافظة (...) وقد كلفه ذلك مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال فقط لا غير في ظل أن الدعوى منظورة في مدينة (...) فلا يعقل أن تكون اتعاب المحاماة لمحامي المدعى وهو من سكان مدينة (...) مقر المحكمة الموقرة مبلغ يتجاوز المائة ألف ريال مما يستدعى ذلك رد الدعوى. ٤- أيضا وفقا لنظام المحاماة المادة ٢٦ منه أن تحديد اتعاب المحاماة في حالة الاختلاف فيها قدرتها المحكمة التي نظرت في الدعوى الاصلية وعليه لا يمكن أن يحكم للمدعى بما يطالب به في ظل تضارب وتناقضات من قبل المدعى في قيمة الاتعاب كما بيناه اعلاه لفضيلتكم.٥- ايضا قد تكلف موكلي مبلغ وقدره ٦٢٠٠ ريال للخبير المنتدب في الدعوى الاصلية.٦- بالاطلاع على الحكم في الدعوى الاصلية نجد أنه وفقا لخطاب امانة منطقة الجوف وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الاصلية أن الاسباب التي تم سحب المشروع بناء عليها تسبب فيها المدعى وذلك بسبب عدم جديته وضعف امكانيته الفنية والمالية وكثرة مماطلته وعدم معرفته بأي معلومات تخص المشروع أو سير العمل مما ترتب على ذلك فرض غرامات على موكلي وسحب المشروع وبناء عليه يكون المدعى قد حمل موكلي مبالغ طائلة زيادة عما تم الحكم له به مما يستدعى ذلك عدم احقيته في المطالبة بأتعاب التقاضي.٧- بالاطلاع على الدعوى الاصلية نجد أن موكلي لم ينكر تعامله مع المدعى ولم يجحده ولكن الخلاف كان في المبلغ الذى يطالب به المدعى موكلي حيث طالب المدعى موكلي بمبلغ مليون ومائتي الف ريال وموكلي انكر هذا المبلغ ووفقا لما انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما انتهت اليه الدائرة الموقرة مصدرة الحكم فإن موكلي معه الحق في انكاره المبلغ الذى طالب به المدعى حيث أن المبلغ الذى تم الوصول اليه هو فقط اربعمائة واربعة وستون الفا ومائة واربعة ريال وستة وستون هللة مع اتعاب الخبير المنتدب في الدعوى وعليه فالخلاف الذى فصلت فيه المحكمة هو الخلاف عن ما للمدعى من مبالغ واللجوء الى المحاكم للفصل في الخلاف لا يعد مماطلة من قبل موكلي ولا يمكن أن يوصف موكلي بالمماطل في تلك الحالة كون المبلغ الذى طالب به المدعى ظهر للمحكمة أنه غير صحيح والمحكمة هي من بينت واوضحت المبلغ الصحيح وبناء عليه لا يحق للمدعى طلب الزام موكلي بأتعاب التقاضي مما يستدعى ذلك رد دعواه.وبناء عليه ولما تم ذكره لفضيلتكم من عدم ظهور مماطلة من قبل موكلي بأداء الحق ولما تبين لفضيلتكم من قيام المدعى برفع دعوتين في نفس الموضوع كلفت موكلي اتعاب محاماة وتم اهمالهما من قبل المدعى ولما تبين لفضيلتكم من تحمل موكلي غرامات المشروع التي تسبب فيها المدعى ولما تبين لفضيلتكم من الحاق المدعى الضرر بموكلي تمثل ايضا في سحب المشروع ولما تبين لفضيلتكم من تحمل موكلي اتعاب الخبير المنتدب في الدعوى الاصلية ولما ظهر لفضيلتكم من كل ذلك أن المدعى هو من افرط في حقه بسبب تقديمه دعوتين في نفس الموضوع وتركهما ووفقا لقاعدة المفرط اولى بالخسارة ولكون المطالبة بأتعاب المحاماة يجوز المطالبة بها في حالة ثبوت مماطلة المدين في اداء الدين وحيث لم يثبت ذلك وفقا لما بيناه لفضيلتكم اطلب رد الدعوى لعدم احقية المدعى فيها" هذا نص مذكرته، وجرى عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وبعرض إجابة وكيل المدعى عليه على وكيل المدعي قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١١٦،٠٢٦.١٦) مائة وستة عشر ألفاً وستة وعشرون ريالاً وست عشرة هللة. وأجمل المدعى عليه إجابته في أن أتعاب المحاماة تفرض في حالة وجود مماطلة من قبل المدعى عليه والمدعى عليه لم يماطل، وبعد دراسة الدائرة للقضية وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت تكبد موكله لاتعاب محاماة وهو عقد اتعاب المحاماة، لذا فإن الدائرة تقدر للمدعي أتعاب محامة بما قدره (١٠%) من المبلغ المحكوم به وتحكم له بمبلغ قدره (٤٦،٤١٠،٤٠) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات وأربعون هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٦،٤١٠،٤٠) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات وأربعون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430364765 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٧٣٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٦،٤١٠،٤٠) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات وأربعون هللة؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (١- تناقضات المدعي في مطالبته بأتعاب المحاماة بنسبة ٢٠% والنظر في دعواه يتبين أن المدعي بنسبة ٢٥% مما يستوجب نقض الحكم وإلغاؤه. ٢-فقدان شرط من شروط استحقاق أتعاب التقاضي وهو المماطلة. ٣- لم تراع الدائرة في حكمها أنه بسبب المدعي تم سحب المشروع المدعى به. ٤- بالاطلاع على الدعوى الأصلية نجد أن موكلي لم ينكر تعامله مع المدعي ولكن الخلاف في المبلغ الذي يطالب به المدعي حيث يطالب المدعي بمبلغ مليون ومائتي ألف ريال وموكلي ينكر ذلك والمبلغ المتبقي للمدعي قدره ٤٦٤.١٠٤/٦٦ ريال ٥- وفقا لنظام المحاماة المادة ٢٦ أن تحديد أتعاب المحاماة في حالة الاختلاف قدرتها المحكمة التي نظرت في الدعوى الأصلية وقد حكمت الدائرة بنسبة ١٠%، وعليه نطلب نقض الحكم وإلغاؤه والحكم مجدداً برفض الدعوى، وفي حالة عدم القناعة برفض الدعوى نطلب إنزال قيمة اتعاب التقاضي إلى نسبة ٥% بدلا من ١٠%). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٩/١٠/١٤٤٣ عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضرها المدعي أو من يمثله، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢١/٨/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٣٩١١٧٣٢٦ القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٦،٤١٠،٤٠) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات وأربعون هللة، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.