حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437957291
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439121038/1443
رقم الحكم:437957291
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121038 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437957291 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٠٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة التجارية بجدة ونصها " اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عمالة لمشروع (...) التي تعتبر المدعى عليها هي المقاول الرئيسي فيه بثمن إجمالي قدره مائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال لم تسدد منه شيء وقد استلمت المدعى عليها العمالة ومدة العقد شهرين علمًا أنه تقدمت المدعية بدعوى قيدت لدى المحكمة التجارية الدائرة الثالثة برقم (٤٣٩٠١٥٢٥٩) بذات الموضوع وصدر فيها قرار شطب" وختمت صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره مائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وحددت للقضية جلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عما ذكره في صحيفة الدعوى من وجود دعوى برقم ٤٣٩٠١٥٢٥٩ مقامة من موكلته ضد المدعى عليها لدى الدائرة الثالثة فذكر بأنها في ذات الموضوع والمطالبة وحيث غابت موكلته عن حضور الجلسة تم شطب الدعوى ولم يصدر حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته قيمة تنفيذ أعمال المقاولة واستنادًا إلى القاعدة الرابعة من قواعد التوزيع الداخلي التي تنص على:" تتحقق الدائرة في الجلسة الأولى من تلقاء نفسها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى " ولما جاء في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المشار لها أعلاه والتي أوجبت على الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى، وعن قبول الدعوى فإن وكيل المدعية ذكر في صحيفة دعواه أنه يوجد دعوى سابقة أقامتها موكلته ضد المدعى عليها لدى الدائرة التجارية الثالثة في هذه المحكمة بذات الطلب إلا أنه تم شطب القضية لعدم الحضور وحيث إن هذه الدعوى تتحد مع تلك الدعوى في الأطراف والموضوع والسبب وقد سبقت تلك القضية بقيدها ولم يتم الفصل فيها أو الحكم فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه لا يمكن السير في هذه الدعوى والنظر في موضوعها أو إحالتها وبذلك فإن الدعوى الماثلة تعد غير مقبولة لمخالفتها مقتضى النظر القضائي وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.