حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437024056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439180577/1443
رقم الحكم:437024056
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180577 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437024056 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٠٥٧٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢٠-٨-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها وكيلة المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧-٧-١٤٤٣هـ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤالها عن الدعوى المستعجلة، أحالت إلى صحيفتها، والتي نصها: (عاقد موكلي (لا يحمل صفة التاجر) مع المدعى عليها على شراء عدد اربع سيارات من نوع (...)ثلاث منها (...) موديل (...)وسيارة (...) موديل (...)بنظام التاجير المنتهي بالتملك بمبلغ أجمالي ٣٦٣٧٥٢ ريال ودفعه اول ٦٠١٤٨ ريال ومن ثم تعرضت السيارات لحوادث متفرقه مما تسبب بإتلاف السيارات، وعند إنهاء إجراءات الحادث تفاجا موكلي بأن المدعى عليها أقامت بطلب تنفيذي لسندات لأمر وهي لا تستحقه كون سداد الأقساط تم حتى تاريخ الحوادث وتلف السيارات بطلب تنفيذي منظوره بمحكمة التنفيذ رقم (٣٩٠٠٤١٢٢٣٥) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ) على سندات لأمر رقم (٢٨ / ٢٩ /٣٠/٣ / ٣١/ /٣٢/ ٣٣ / ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ /٣٧/ ٣٨ / ٣٩/ ٣/ ٤٠ / ٤١ / ٤٢ / ٤٣ / ٤٤ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٧ / ٤٨/ ٤٩) وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٥هـ الى تاريخ ٢٥-٢-١٤٣٥هـ، بمبلغ وقدره (١٦٩٢٥٤) مائة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: ومبررات حالة الاستعجال: نظرا لصدور قرار ٤٦ ضد موكلي وتهرب المدعى عليها من نظر الموضوع لدى لجنة الفصل بالمنازعات والمخالفات التمويلية كونها هي الجهة ذات الاختصاص ولمخالفة المدعى عليها وتهربها من الغرامة قامت بشكاية موكلي لدى عدة محاكم وتم صرف النظر عن دعواهم واحالة النظر الى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية (مرفق لكم)، فضلا على عدم استحقاق المدعى عليها لما تطالب به من الزام موكلي بدفع المبالغ المتبقية بموجب السندات المرفقة كون السيارات بحوزة المدعى عليها وقد تصرفت فيها بالبيع والتصريف فكيف تطالب بإكمال ثمن ما ليس بحوزة موكلي ولمخالفتها الجوهرية لما نص عليه العقد المبرم بينهما، وطلبت التحفظ على السندات المقدمة من قبل المدعى عليها لدى محكمة التنفيذ بالطائف لحين انتهاء النزاع وبيان الحق هذه دعواي) وبسؤالها عن السندات لأمر محل الدعوى؟ ذكرت أنه تم تقديمها لمحكمة التنفيذ، فقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب التحفظ على السندات لأمر ذوات الأرقام ٢٨ / ٢٩ /٣٠/٣ / ٣١/ /٣٢/ ٣٣ / ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ /٣٧/ ٣٨ / ٣٩/ ٣/ ٤٠ / ٤١ / ٤٢ / ٤٣ / ٤٤ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٧ / ٤٨/ ٤٩ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٥هـ الى تاريخ ٢٥-٢-١٤٣٥هـ، بمبلغ وقدره (١٦٩٢٥٤) مائة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي، والمقدمة من قبل المدعى عليها لمحكمة التنفيذ بالطائف لحين انتهاء النزاع وبيان الحق، وحيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث أن طلب التحفظ على السندات لأمر ذوات الأرقام (٢٨ / ٢٩ /٣٠/٣ / ٣١/ /٣٢/ ٣٣ / ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ /٣٧/ ٣٨ / ٣٩/ ٣/ ٤٠ / ٤١ / ٤٢ / ٤٣ / ٤٤ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٧ / ٤٨/ ٤٩) وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٥هـ الى تاريخ ٢٥-٢-١٤٣٥هـ يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية المتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الإستعجال يتمثل في دفع ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وبما أن وكيلة المدعي عند سؤالها عن السندات لأمر محل الدعوى ذكرت أنه تم تقديمها لمحكمة التنفيذ بالطائف، مما يكون معه ركن الإستعجال قد انتفى، لأن إيقاع التحفظ يكون قبل القيام بالفعل ولا يمكن أن يقع بعد القيام به لانتفاء المحل، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩١٨٠٥٧٧) المقامة من / (...)، ضد / شركة (...) للسيارات المحدودة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث