حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437018855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439149236/1443
رقم الحكم:437018855
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439149236 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437018855 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٩٢٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) لتقنية نظم المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) صادرة من (...)، قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها:" صدر صك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠هـ، لصالح موكلي من المحكمة التجارية بالرياض -الدائرة العشرون في القضية المقيدة برقم ٥٤٩٣ لعام ١٤٤٢ ضد المدعى عليه الأول (...) بإلزامه بسداد مبلغ وقدره ٢٩٠.٥٠٠ ريال واكتسب الصك القطعية ( مرفق الصك)، وبما ان المدعى عليه الأول شريك في المدعى عليها الثانية شركة (...) لتقنية نظم المعلومات ويملك عدد حصص فيها (٧٥٠) من أصل عدد كامل حصص الشركة (١٥٠٠) وقيمة كل حصة ١٠٠، وتأسيساً لنص المادة ٨فقرة ١ من نظام الشركات (لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من أسهم أو حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له - بعد الحصول على حكم من الجهة القضائية المختصة - أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الأرباح الموزعة وفقاً للقوائم المالية للشركة)، ولما كانت المدعى عليها الثانية تمتلك القوائم المالية للشركة وتم إخطارها نظاماً ولم تستجيب لذلك ( مرفق الإخطار)، كما تم قيد طلب مصالحة عبر منصة تراضي وتم إغلاق الطلب بتعذر الصلح ( مرفق تقرير المصالحة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها الثانية بتزويدي نسخة من القوائم المالية عن عام ٢٠٢٠، و٢٠٢١ تمهيدا لمطالبة المدعى عليه الأول بنصيبه في الشركة من صافي الأرباح في حدود المبلغ المقضي به"، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ، حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...)صادرة محكمة عدل غرب (...) دولة (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن ملخص دعواه قال أطلب إلزام المدعى عليها شركة (...) بتسليم القوائم المالية للشركة لعامي ٢٠٢٠م-٢٠٢١م هكذا قرر وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في المطالبة بإلزام المدعى عليها الثانية بتسليم القوائم المالية لعامي ٢٠٢٠-٢٠٢١م حتى يتمكن من المطالبة بأرباح المدعى عليه الأول بناء على الحكم الصادر له، ولأن هذا الطلب يجب أن تتحقق الدائرة من صحته وجواز تقديمه من المدعي وصفته فيه، بناء على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولأن الاطلاع على القوائم المالية للشكرة من المستندات والمعلومات التي لا يجوز الاطلاع عليها من غير أعضاء الشركة إلا فيما نص عليه النظام وما سوى ذلك فإن لها صفة السرية ومن ذلك ما ورد في المادة ١٧٣ من نظام الشركات، ولا ينال من ذلك ما ذكر المدعي في دعواه إذ أن له التقدم بطلب الإفصاح وبيان أرباح المدعى عليه لدى المحكمة المختصة والمطالبة بتسليمها، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث