حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437993185
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092891/1443
رقم الحكم:437993185
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092891 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437993185 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439092891 لعام 1443هـ المدعي: مسعود جبهان مسعود القحطاني المدعى عليه: سعيد سالم سعيد الهاجري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 03/12/1438هـ اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالوساطة بين المدعى عليه وبين شركة عنان العقارية، وذلك لإدخال الأرض العائدة للمدعى عليه والواقعة في الخبر على شركة عنان العقارية لتقوم الشركة بتطوير الأرض ضمن متطلبات وزارة الإسكان في مشروع (إطلالة البحر) وفق نسبة أرباح متفق عليها بين المدعى عليه وبين شركة عنان العقارية، وذلك على أن يكون للمدعي ما نسبته (٢٪) اثنان بالمئة من جميع ما يدخل على المدعى عليه من شركة عنان العقارية، وحيث أدى المدعي الالتزام الذي عليه، وتم الاتفاق بين المدعى عليه وبين شركة عنان العقارية، كما تم القيام بتطوير الأرض وأعلنت الشركة عن اكتمال تنفيذ المشروع، واستلمت الشركة جزءً كبيرا من مستحقاتها من وزارة الإسكان، وقام المدعى عليه بتسليم المدعي من مستحقاته مبلغا قدره (٦٠٧,٠٠٠) ستمئة وسبعة آلاف ريال فقط، ثم امتنع عن الإفصاح عن بقية ما وصله من الشركة وامتنع تبعا لذلك عن تسليم المدعي لمستحقاته، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن جميع المبالغ التي استلمها من شركة عنان العقارية، وقدم سندا لطلبه يتضمن عقد اتفاق بين طرفي الدعوى مؤرخ في ٢٦\٨\٢٠١٧م محرر بخط اليد مذيل بتوقيع يدعي المدعي نسبته لطرفا النزاع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 19 / 7 / 1443هـ حضر فيها وكيل المدعي/ طارق بن عبدالله حسين فقيهي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 433476614 وتاريخ 18/ 7 / 1443هـ، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليه بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه استمهل للرد وفي جلسة أخرى بتاريخ 3 /8 /1443هـ حضر المشار إليهما بعاليه وقبل سؤال المدعى عليه عن الإجابة جرى سؤال المدعي عن وجود عدة طلبات في مذكرته تمثلت في طلب إثبات نسبة العمولة وقدرها 2% وكذلك طلب الإفصاح عن جميع المبالغ التي استلمها من شركة عنان العقارية فأجاب بقوله أطلب إمهالي للرجوع لموكلي وفي أثناء إمهال الدائرة له انقطع بث الجلسة وبرجوع الدائرة للبث مرة أخرى تبين لها حصول خلل حال دون دخول الأطراف لذا رفعت الجلسة حفظا للحقوق وفي جلسة أخرى حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عما استمهل من أجله أجاب بقوله: موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن جميع المبالغ التي استلمها من شركة عنان العقارية مع احتفاظه بحقه بتعديل دعواه -بطلب عارض- إلى إلزام المدعى عليه بتسليم ما يستحقه، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن جميع المبالغ التي استلمها من شركة عنان العقارية مع احتفاظه بحقه بتعديل دعواه -بطلب عارض- إلى إلزام المدعى عليه بتسليم ما يستحقه، وحيث إن البحث في الجوانب الشكلية مقدم على نظر موضوع الحق، ولكون طلب المدعي إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن المبالغ التي استلمها يكتنفه جهالة من جهة القدر والمدة، ولازم دعواه إلزام المدعى عليه ببيان ما يستحقه مع جهله به، ولكون تحديد مقدار الحق المدعى به لازم من لوازم تحرير الدعوى إذ يمتنع المضي في دعوى مجهولة غير محددة المعالم، ولما قرره أهل العمل من عدم سماع الدعوى قبل تحريرها جاء في كشاف القناع للبهوتي رحمه الله ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه، فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا ولما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 273/4 وتاريخ 04 /05 /1417هـ ونصه من لوازم تحرير الدعوى تفصيل منشأ الالتزام ومقدار ما التزمه الأطراف واستنادا للمادة الستين من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من مسعود جبهان مسعود القحطاني هوية وطنية رقم (...) ضد سعيد سالم سعيد الهاجري هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.