حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 439052987

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439052987/1443
رقم الحكم:439052987
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439052987 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 439052987 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439052987 لعام 1443 هـ المدعي: شركة جود الغذائية للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة العربية الماليزية منتجات الزيوت النباتية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة للنظر فيها بتاريخ 13/07/1443هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [ الموضوع: عدم التزام المدعى عليها (الشركة العربية الماليزية للزيوت) بالعقود المبرمة مع المدعية (شركة جود الغذائية للتجارة) ومخالفة المدعي عليها لبنود العقد ومماطلتها في تنفيذه وعدم توريد كميات العقد المبرم وعدم التزامها بمدة التسليم المنصوص عليها، الوقائع: تعاقدت موكلتي المدعية (شركة جود الغذائية للتجارة) مع المدعى عليها (الشركة العربية الماليزية للزيوت) بموجب العقد رقم 133 بتاريخ 10-12-2019م وذلك على أن يتم توريد زيت بكمية ٥ شاحنات لصنف زيت هلا دوار الشمس النقي 17 لتر×1520 بقيمة 502.740 خمسمائة واثنان ألف وسبعمائة وأربعون ريال سعودي على أن يكون توريد الكمية المتفق عليها خلال شهر ديسمبر 2019م وهو تاريخ نشوء الحق حسب التزام المدعي عليها في العقد المبرم بين الطرفين الذي هو أصل الاتفاق، و حتى تاريخه لم يتم توريد وتسليم كامل الكمية المتعاقد عليها وتمت المماطلة من قبل المدعى عليها ولم يتم الالتزام بمواعيد التوريد حتى الآن حيث أنه لم يتم استلام إلا سيارتين فقط بقيمة 201,096 مائتان وواحد ألف وستة وتسعون ريال بكمية 3040 كرتون وهذا يثبت تاريخ بداية مدة التوريد التي يفترض توريدها خلال 30 يوما، حيث لم تقم المدعى عليها بتوريد باقي الكمية وهي عبارة عن 3 شاحنات بكمية 4560 كرتون بسعر 63 ثلاثة وستون ريال للكرتون بإجمالي القيمة 301,644 ثلاثمائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال (القيمة الاجمالية شاملة لضريبة القيمة المضافة 5%) وذلك حسب ما نص عليه العقد وأن يكون كامل توريد كمية العقد في شهر ديسمبر 2019م وكانت هنالك وعود متكررة بشحن باقي الكمية ولكنهم ماطلوا في توريد باقي كمية العقد حتى تاريخه مما ألجأ موكلتي للشكاية ورفع هذه الدعوى لإلزام المدعى عليها باحترام العقود المبرمة داخل المملكة العربية السعودية حيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولرفع الضرر الواقع على موكلتي المدعية حيث أن المعقود عليه مواد غذائية ضرورية وموكلتي ملزمة بتوريدها لآخرين بناء على الكميات المتعاقد عليها مع المدعى عليها حسب ما نص العقد، الطلبات:1- إلزام المدعى عليها بتوريد باقي الكمية وقيمتها 301,644 ثلاثمائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال سعودي بكمية 4560 كرتون، 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن التأخير بنسبة 10% بقيمة 50.274 خمسون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال سعودي، 3- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره 75,411 خمسة وسبعون ألف وأربعمائة وأحد عشر ريال سعودي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى فأجاب بأنّ موضوع الدعوى سبق الفصل فيه، ثم أفهمته الدّائرة بأن يقدم جوابه عن الدعوى بمذكرة عبر النظام الإلكتروني، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه الاطلاع على جواب المدعى عليه والرد عليها، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية عبر النظام بالطلب رقم (437831613) وتاريخ 27/07/1443هـ ونص الحاجة منه ما يلي: [بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابية الموجزة كالتالي: إن الشريعة الإسلامية جاءت بالإنصاف والعدل، فقال عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} [النحل: من الآية90].وحرمت الظلم والعدوان، لما روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا.."(1) ومن ذلك تحريم الإضرار بالآخرين، والاعتداء عليهم، من خلال مخاصمتهم بالباطل، والادعاء عليهم بغير حق كذباً وبهتاناً، وما حرمت الشريعة الإسلامية الظلم والعدوان إلا لما فيهما من إلحاق الضرر بالأبرياء، واتهامهم بما هم برآءُ منه، وما يترتب على ذلك من إشغال للجهاز القضائي والجهات الحكومية ذات العلاقة بهذه القضايا، وحيث ان هذه الدعوى هيا من قبيل الاضرار بموكلتي و ذلك بموجب النقاط التالية:نص في جميع عقود البيع الموقعه بين الطرفين إلزام المشتري بسداد كامل المبلغ قبل التوريد ، وحيث ان المدعية في هذه الدعوى لم تلتزم بهذا الشرط، مما ترتب عليه وجود مبالغ مستحقة لموكلتي في ذمة المدعية ، طالبت موكلتي الشركة المدعية تسديد المديونة المستحقة عليها ولكنها رفضت و امتنعت عن سداد المبالغ المستحقة و البالغ قدرها 1،386،111 ريال سعودي ، و كانت تحجج بالخصومات الوهمية التي لم يعد بها أحد، عليه قامت موكلتي بتقديم سند لأمر بقيمة مليون ريال كانت تحتفظ به امام محكمة التنفيذ بجدة ، التي الزمت المدعية بسداد مليون ريال لصالح موكلتي ، ليتبقى مبلغ 386,111 ريال سعودي مستحق لموكلتي بذمة المدعى عليها تم الحكم بها بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض .مما يثبت كيدية هذه الدعوى أن المدعية سبق لها ان اختصمت موكلتي في نفس الموضوع، حيث قامت برفع القضية رقم 4384103 و المنظورة امام الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة ، وصدر بها حكم برفض الدعوى نرفق لفضيلتكم كشف الحساب الخاص بالمدعى عليها لعام 2020 ، كما نرفق لفضيلتكم كشوفات استلام المدعى عليها للزيوت .(مرفق3) عليه تأسيسا على ما سبق من إقرار المدعى عليها المشار إليه أعلاه ، نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: الطلبات: رد الدعوى مع إلزام المدعية بسداد اتعاب المحاماة البالغة (50000) ريال سعودي]، كما تشير الدائرة إلى أن المدعية تقدمت بمذكرة رد عبر بريد الدائرة ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية للرد على ماذكرته الجهة المدعى عليه / الشركة العربية الماليزية وذلك في الدعوى المقامة منا ضدها والمقيدة بالرقم 439052987 لعام 1443هـ ونرجو من الله أن يكون ردنا معيناً للوصول إلى الحقيقة ويتلخص في الآتي: أولا: أن ماذكرته الجهة المدعى عليها بأن جميع عقود البيع الموقعة بين الطرفين تنص على (إلزام المشتري بسداد كامل المبلغ قبل التوريد) وهذا كلام غير صحيح ونرجو الرجوع للعقود وعندها تتضح الحقيقة حيث ذكر بالعقد (شروط السداد: سداد 100% نقداً خلال 60 يوماً من تاريخ التسليم) ونؤكد لفضيلتكم بأنه تم سداد قيمة الكميات التي تم توريدها ولم يبقى بذمتنا للجهة المدعى عليه أي مبلغ، ثانياً: لقد تم اعتماد خصومات بيننا وبين الجهة المدعى عليها ولدينا البينة على صحة ذلك وأن ماذكر عن وجود سند لأمر وقيام المدعى عليها بتقديم السند لمحكمة التنفيذ فهذا صحيح وقد سبب ذلك التصرف ضرر كبير لنا لأن الجهة المدعى عليها ليس لها بذمتنا المبلغ المذكور في السند لأمر وقد تم استغلال ذلك السند وتم تقديم طلب تنفيذ به وهو غير مستحق بذمتنا ويمكن الرجوع للحسابات والمنتجات التي تم توريدها من قبل الجهة المدعى عليها وعند ذلك تظهر الحقيقة جلية وهي عدم وجود أية مبالغ بذمتنا للجهة المدعى عليها، ثالثا: أن ماذكرته الجهة المدعى عليها بأن هذه الدعوى كيدية وسبق أن اختصمنا معها في نفس الموضوع فهذا كلام غير صحيح والصحيح بأن الدعوى المقامة ضد الجهة المدعى عليها والمقيدة بالرقم 4384103 هي دعوى تتعلق بالعقد المبرم معها ورقمه () وهذا العقد لأصناف مختلفة عن الأصناف المذكورة بالعقد محل هذه الدعوى، رابعاً:ذكرت الجهة المدعى عليها بأنه تم إرفاق كشف حساب عن عام 2020م وكشوفات استلام للزيوت وأننا نؤكد لفضيلتكم بأن هذا الكلام غير صحيح ونحن لم نستلم اية أوراق او مستندات ولم نستلم كشف الحساب أو الفواتير ونرجو إلزام الجهة المدعى عليها بتسليمنا نسخة منها .لقد قامت الجهة المدعى عليها بتقديم فاتورة واحدة عن العقد رقم 205 المؤرخ في 25/2/2020م وهذا من باب التدليس لكي تدعي بأنها قدمت مستندات وهذا غير صحيح .وقد قال الله تعالى (يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) نرجو التكرم والحكم بطلباتنا في هذه الدعوى وهي طلبات مشروعة ويوجد بينات تؤكد صحتها ونرجو ألزام الجهة المدعى عليها بتنفيذ العقود التي تم إبرامها مع الجهة المدعى عليها وهذا إحقاقاً للحق وإقامة للعدل]، ونظرًا لكون الدعوى صالحة للحكم فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للفصل في الدعوى. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولأن المدعى عليها دفعت ابتداءً بسبق الفصل في موضوع الدعوى بموجب حكمين سابقين الأول منهما صادر من المحكمة التجارية بالرياض في الدعوى رقم (24) لعام 1442هـ والثاني صادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (4384103)، وبعد رجوع الدائرة إلى الحكم الأول واطلاعها عليه تبين لها صحة دفع المدعى عليها، وأنه قائم على أساس صحيح، إذ أن موضوع الدعوى الماثلة سبق الفصل فيه ذلكم الحكم، وقد تقرر فقها ونظاما أن القضية متى فُصل فيها مرّة فلا تعاد الخصومة فيها مرّة ثانية، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (76) من نظام المرافعات الشرعية "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نص الحكم: عدم جواز نظر الدعوى؛ لسبق الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية حسن نايف قابل الحربي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث