حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437958129
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439153684/1443
رقم الحكم:437958129
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153684 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437958129 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٣٦٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة للنظر فيها بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٤٨٠٤٩٣٧١)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل مخلفات جير تبع تحلية المياه عن طريق البر مخلفات جير تبع تحلية المياه عن طريق البر عن طريق البر واستلمت بشكل جزئي (٦٠٢٤٠) ستون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٨٢٨٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي استناداً على (عقد الايجار + كشف الحساب + مراسلات متبادلة)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع التسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٢٨٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواي]، ونظرًا لكون الدعوى المدونة غير محررة تحريرًا وافيًا لذا جرى سؤال وكيل المدعي هل لديك دعوى محررة تتضمن الأجوبة عن الأسئلة التالية: عدد الحاوية المؤجرة للمدعى عليها، عدد الأشهر المطالب بأجرتها، ومقدار أجرة كل شهر وقدر المسدد منها والمتبقي؟ فأجاب بقوله: ليس لدي دعوى محررة بذلك، ولكن لو تمهلني عشرة دقائق أجهز ذلك هكذا أجاب، لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان النظر في موضوع الدعوى، والسبيل إلى تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولاً إلى إصدار حكم قضائي فيها، متوقف على تحريرها التحرير الوافي؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولأنّ المدعي لم يقدم دعوى محررة رغم سؤاله عن المعلومات اللازمة لتحرير دعواه عن عدد الحاوية المؤجرة للمدعى عليها، عدد الأشهر المطالب بأجرتها، ومقدار أجرة كل شهر وقدر المسدد منها والمتبقي، إذ أنه لم لا يمكن للدائرة أن تسير في دعوى المبلغ المطالب فيه مجملًا حتى يبين ذلك المدعي ببيان وافي وتحرير كامل، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك طلب المدعي الإمهال لتحرير دعواه وذلك لأمرين: أولهما: أنه من الثابت أن المدعي لم يقدم دعواه المحررة ابتداءً وفقًا لأحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ثانيًا: أن الدائرة سألت وكيل المدعي اثناء انعقاد الجلسة عن المعلومات اللازمة فعجز عن ذلك، كما أنه لا ينال من ذلك كله أن يعيد المدعي رفع الدعوى مجدداً بالصيغة الصحيحة. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.