حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437906329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141495/1443
رقم الحكم:437906329
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141495 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437906329 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤١٤٩٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...)(...)(...)(...)(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه قد تقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)للتجارة والتعهدات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة محل الدعوى تحت التصفية وتم افتتاح إجراء للإفلاس (إجراء إعادة التنظيم المالي)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في أن الشركاء قاموا بتصفية الشركة ولم يفصحوا عن شركة اخرى باسم شركة (...) للخرسانة الجاهزة مما تسبب بالتهرب من سداد قيمة المستحقات المترتبة على شركة (...)للتجارة والتعهدات بمبلغ وقدره (٣٥٣,٧٧١) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال، وطالب بالتعويض بمبلغ وقدره (٣٥٣,٧٧١) ريال بالإضافة الى تحمل أعباء المحاماة بمبلغ قدره (١٠٦,١١٣) مائة وستة ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٥‏/٠٨‏/١٤٤٣هـ وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة عن المدعى عليه (...)(...) وبموجب الوكالة عن المدعى عليه (...)(...) وبموجب الوكالة عن المدعى عليه (...)(...) بموجب الوكالة عن المدعى عليه (...)(...) وبموجب الوكالة عن المدعى عليه (...) رقم (...) وذلك إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (٣٥٣,٧٧١) ريال بالإضافة الى تحمل أعباء المحاماة بمبلغ قدره (١٠٦,١١٣) مائة وستة ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال، ولكون النظر في الجوانب الشكلية وتحقق الصفة مقدم على نظر موضوع النزاع، ولما كان المدعي تقدم بهذه الدعوى بصفته مدير الشركة (...)، وقد تقدمت الشركة لدائرة الإفلاس في هذه المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وصدر حكم الدائرة بالموافقة على ذلك، ولما كان نظام الإفلاس قد أوجب تعيين أمين للرقابة والإشراف على أعمال المدعية بحسب المهام الواردة في النظام، ولما كانت المادة السابعة والخمسين قد عهدت بالأشراف للأمين على كافة أعمال المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي، ولكون المادة الثامنة والخمسين قد أوجبت حضور الأمين لجلسات الدعاوى المتعلقة بالمدين دون تخصيص لنوع من الدعاوى مما يظهر معه وبجلاء مقصود المنظم لرسم حدود سلطة الأمين ووجوب اطلاعه على كافة أنشطة المدين ومراقبة عملياته المالية، ولما كانت هذه الدعوى داخلة في مشمول النصوص النظامية السابق ذكرها، ولكون المدعي أصر على طلبه نظر الدعوى مستمدا صفته من مدير المدعية دون اعتبار لرقابة الأمين الأمر الذي جعل قناعة الدائرة تستقر على عدم صحة هذا الإجراء أو قيامة على سند نظامي وتكون الدعوى حرية بعدم القبول كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...)ضد المدعى عليهم/١- (...) هوية وطنية رقم(...)، ٢- (...) هوية وطنية رقم(...)، ٣-(...) هوية وطنية رقم(...)، ٤- (...) هوية وطنية رقم(...)، ٥- (...)، ٦- (...) هوية وطنية رقم(...)، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث