حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437021259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439177275/1443
رقم الحكم:437021259
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177275 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437021259 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٢٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢٠-٨-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢-٦-١٤٤٣هـ، ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤاله عن الدعوى المستعجلة، أرسل تحريرها على محادثة هذه الجلسة، والتي نصها: (اولاً: لا يخفى عن علم فضيلتكم بان مقدم الطلب عند رفع الدعوى يوقع على تعهد يؤكد فيه بانه لم يسبق له تقديم الدعوى او الفصل فيها ورغم ذلك خالف المدعى عليه ووكيله كل ذلك مما تسبب لموكلي بالضرر البالغ حيث اقام المدعى عليه سبع دعاوى حكمت فيها الدائرة لصالح المدعي وبعد كل دعوى يخسرها المدعى عليه يقيم دعوى أخرى بنفس الطلبات ونفس الاسانيد حيث خسر المدعى عليه القضية رقم ٢٥٣ لعام ١٤٤٢ ثم قام المدعى عليه برفع دعوى أخرى برقم ١١٣٦ لعام ١٤٤٢ حكم فيها بالمبالغ المطالب بها ضد موكلي وتقدم المدعى عليه بهذا الصك لمحكمة التنفيذ واصدر على موكلي إيقاف خدمات وإيقاف الحسابات البنكية وعندها ابلغنا الدائرة مصدرة الحكم بذلك وتدخلت الدائرة المختصة واسقطت الحكم المرفوع ضد موكلي في محكمة التنفيذ لسابق الفصل فيه في القضية رقم ٢٥٣ لعام ١٤٤٢.ثانياً: اقام المدعى عليه ٧ دعاوى كيدية على المدعي في ذات الموضوع ووحدة الطلبات وحكم فيها لصالح المدعي وتفاصيل القضايا هي كالتالي: ١-القضية رقم ٢٥٣ لعام ١٤٤٢وكانت بأمر أداء وكانت الاسانيد فيها نفس الاسانيد المقدمة في هذه القضية رقم ١١٣٦ وتم الحكم فيها برفض الدعوى ومن ثم اعترض المدعي على الحكم وقيدت في الاستئناف برقم ٦٩٦ لعام ١٤٤٢ وتم تأييد الحكم الصادر في القضية رقم ٢٥٣. ٢- القضية رقم ٢٦١ لعام ١٤٤٢ كانت بأمر أداء حكم فيها برفض الدعوى (وقام المدعي بالاعتراض واحيلت للاستئناف برقم ٧٢٤ وحكم الاستئناف برد القضية الى نفس الدائرة لإعادة النظر فيها وعادت بنفس الرقم ٢٦١ وتم الحكم فيها برفض الدعوى ولا يحق له الاعتراض).٣- القضية ١١٣٦ لعام ١٤٤٢ بأمر أداء مره أخرى وكانت مطابقة في اسانيدها وحيثياتها للقضية رقم ٢٥٣ وهنا تجاوز المدعى عليه النظام وتم الحكم لصالح المدعى عليه وقد تم الاعتراض في دائرة الاستئناف وقيدت برقم ١٨٢٠ لعام ١٤٤٢ وبعد الايضاح لدائرة الاستئناف عن تجاوزات المدعى عليه وانه سبق وان فصل في هذي القضية وانه لا يحق له ان يطالب من جديد في قضية سبق ان فصل فيها فقد حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر للمدعى عليه.٤- القضية رقم ١٦٨٠ لعام ١٤٤٢ حيث ان نفس الاسانيد المستخدمة فيها هي نفس الاسانيد المستخدمة في القضية رقم ٢٦١ وفي هذه الدعوى وجهت الدائرة الموقرة اليمين على موكلي وقام بحلف اليمين ومن ثم تم الحكم فيها برفض الدعوى وقام المدعى عليه مره أخرى بالاعتراض على الحكم وعرضت على الاستئناف برقم ٢٨٨٤ وحكم فيها بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم ١٦٨٠ برفض الدعوى. ٥-القضية رقم ٢٥٢٥ لعام ١٤٤٢ وللعلم فان الاسانيد المقدمة فيها هيا نفس الاسانيد المقدمة في القضية رقم ٢٥٣ وقد صدر فيها حكم برفض الدعوى مره أخرى.٦- القضية ٤٥٩٤ لعام ١٤٤٢ علماً بان الاسانيد المستخدمة في هذه القضية نفس الاسانيد المستخدمة في القضية رقم ٢٥٣ ونفس الاسانيد المقدمة في القضية رقم ٢٥٢٥ وتم الحكم فيها برفض الدعوى. ٧- القضية رقم ١٥٦ لعام ١٤٤٣ علماً بان الاسانيد المقدمة نفس الاسانيد المقدمة في القضية رقم ٢٥٣ و القضية رقم ٢٥٢٥ والقضية رقم ٤٥٩٤ وكما يرى فضيلتكم بان كل هذه الدعاوى الكيدية المتكرره في نفس الموضوع ونفس الاسانيد تم الحكم فيها مراراً وتكراراً ولازال المدعى عليه اصالة ووكيله دون حسيب او رقيب بتكرار الدعاوى الكيدية مما أصاب موكلي باضرار معنوية ومادية ونفسية الله بها عليم.ثالثاً: مرفق لفضيلتكم جميع الاحكام الصادرة مسبقاً في هذه الدعوى المنظورة امام فضيلتكم ونحيط علم فضيلتكم بان القاضي في جلسه القضيه رقم ٤٥٩٤ بعد اطلاعه على القضايا السابقة انذر شفهياً المدعى عليه وكالة بإحالته وموكله الى النيابة العامة بسبب مشاغلة القضاء وكثرة رفع الدعاوى الكيدية ومن ثم حكم فضيلته بصرف النظر عن الدعوى. الطلبات: وحيث ان ما تقدم به المدعي اصالة ووكالة من كثرة الدعاوى المتكررة المستندة على نفس الطلبات ونفس الاسانيد في جميع القضايا التي سبق الفصل فيها هي من الدعاوى الكيدية التي اصابت موكلي المدعي اصالة باضرار جسيمة نفسية ومعنوية اجتماعية ومالية من اتعاب محاماة وخلافه ولذلك نطلب الزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ وقدره ستمائة الف ريال) وبعد سماع الدعوى، قررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ وقدره ستمائة ألف ريال،جبراً للأضرار التي لحقت بالمدعي من كثرة الدعاوى الكيدية المتكررة والمستندة على نفس الطلبات ونفس الاسانيد، وبما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (السادسة والثلاثون) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩١٧٧٢٧٥) المقامة من / (...)، ضد / (...).