حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437024663
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439189267/1443
رقم الحكم:437024663
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439189267 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437024663 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439189267 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: شركة (...) للاستقدام الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء 20-8-1443هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها مدير المدعية / (...) بموجب السجل التجاري للشركة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 19-10-1442هـ، وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى المستعجلة، أحال إلى صحيفتها، والتي نصها: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344300106860) المؤرخ في 1443/02/19هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300064779) على سند لأمر رقم (0) وتاريخ 1442/07/10هـ، وقدره (12،000،000) اثنا عشر مليونًا ريال سعودي)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، دفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن العلاقة بين طرفي الدعوى مبنية على عقد تأجير عمالة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب مدير المدعية إيقاف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344300106860) المؤرخ في 1443/02/19هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300064779) على سند لأمر رقم (0) وتاريخ 1442/07/10هـ، وقدره (12،000،000) اثنا عشر مليونًا ريال سعودي، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعية، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى المستعجلة رقم (439189267) المقامة من / شركة (...) للاستثمار، ضد / شركة (...) للاستقدام.