حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437801725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439106078/1443
رقم الحكم:437801725
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439106078 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437801725 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439106078 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى مفادها: أنه قد سبق للمدعية إقامة دعوى ضد المدعى عليها لدى هذه الدائرة في القضية رقم (4381754) وتاريخ 1443/2/8هـ للمطالبة بقيمة توريد مواد بناء وصدر الحكم لصالحها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10.112) ريال، وتطلب في هذه الدعوى التعويض عن أتعاب التقاضي والمصروفات المدفوعة من المدعية بسبب مماطلة المدعى عليها وذلك بمبلغ قدره (15.000) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1443/7/19هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)بالوكالة رقم ((...)) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم ((...)) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك، وحيث اكتفت وكيلة المدعية بما قدمت ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها عليه تم رفع الجلسة الإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات مطالبتها صك الحكم المشار إليه والمؤرخ في 1443/6/6هـ. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها قد غرمت مالا في سبيل إقامة الدعوى السابقة أو حضور جلساتها، وعليه فلم يثبت للدائرة وقوع الضرر على المدعية من الدعوى السابقة وغرمها في سبيل استحصال حقها من المدعى عليها لتستحق بذلك التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث