حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437009172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439168717/1443
رقم الحكم:437009172
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168717 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437009172 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٧١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للأغذية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (٢٢٠٣٢١٠٣١٩٣٢٢٢٦٣٠٧)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [ إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٧٩٦١٨) تسعة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد بمبلغ ١٤٧,٤٨.٦٧). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩١٦) سبعة آلاف وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي.] ثم طلب وكيل المدعية الإضافة فأذنت له الدائرة بذلك فأضاف قائلا إن مبلغ المطالبة الصحيح قدره تسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة عشر ريال وثمانية وعشرون هللة وأن المبلغ المدون في الدعوى المشار إليها آنفا غير صحيح وسبب ذلك خلل في تقييد الدعوى بنظام ناجز ابتداءً هكذا أضاف، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي مستند مصادقة على صحة الرصيد المرفق بملف هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها المبلغ المدعى به نظير السلع الموردة إليه، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مستند مطابقة الرصيد المتضمن مصادقة المدعى عليه بأنه مدين للمدعية بأكثر من المبلغ المدعى به نظير السلع الموردة إليه، ولأنّ ذلك المستند يُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، إضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للاغذية ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (تسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة عشر ريال وثمانية وعشرون هللة)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.