حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437007528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437007528

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439181055لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437007528 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم439181055لعام1443ه المدعي: شركة أعمال البراكي للتجارة والصناعة المدعى عليه: احمد عبدالله بن محمد فلاته الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 19/08/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلها فأحال على الدعوى المدونة في صحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٦٠٧٠) ستة آلاف وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٧٠) ستة آلاف وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي]، من أجل التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادَّة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى الاستيضاح من طرفي الدعوى فتبين للدائرة أن التوريد المشار إليه في وقائع الدعوى كان لعقار شخصي للمدعى عليه وليس بصفته مقاولًا وذلك بسؤال المدعى عليه عن نوع العقار المورد إليه الخرسانة؟ فأجاب بقوله: هذا عقار شخصي سكني لي ولأهلي هكذا أجاب لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم على الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعياً ومكانياً، ولمّا كانت هذه الدعوى وفقًا لتحريرها المبين في الوقائع تُعد مطالبة بالثمن المتبقي من الخرسانة الموردة للمدعى عليه، ولأن تلك الخرسانة كان محل توريدها إلى عقار المدعى عليه السكني الشخصي، ولم يكن توريدها إلى عقارٍ هو مقاول له، مما تنتفي معه صفة التاجر للمدعى عليه في هذا التعاقد، فبالتالي لا يمكن اعتبار الدعوى الماثلة من الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية "المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" التي تختص المحاكم التجارية بنظرها، ولو تعاقد المدعى عليه مع المدعية بصفته مالك مؤسسة فردية؛ وذلك لكون وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده وصفًا مؤثراً في إثبات صفة التاجر أو نفيها، وإنما المرجع في تحديد صفة التاجر المادَّة (الأولى) من نظام المحكمة التجارية؛ وفقًا للفقرة (أولًا) من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/01/1439هـ، الأمر الذي يجعل نظر الدعوى خارجاً عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وبالتالي فإن نظرها داخلاً في اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضى ذلك. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية حسن نايف قابل الحربي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث